المادة 38 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الأول: أحكام عامة
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة.
2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.
3- للمحكمة أن تعتدّ بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف أحكام النظام العام.
4- دون إخلال بالنظام العام، إذا اتفق الأطراف على قواعد محددة في الإثبات؛ فَتُعمِل المحكمة اتفاقَهم.
5- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز الاتفاق على نقل عبء الإثبات.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القواعد العامة للإثبات في الدعاوى التي تختص بها المحكمة التجارية، وتتضمن خمسة أحكام:
- نطاق التطبيق: تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في هذه الدعاوى، فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية.
- عدم اشتراط شكل خاص: لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
- الإثبات الذي جرى في الخارج: للمحكمة أن تعتد بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية، ما لم تخالف أحكام النظام العام.
- اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات: إذا اتفق الأطراف على قواعد محددة في الإثبات تُعمل المحكمة اتفاقهم، دون إخلال بالنظام العام.
- نقل عبء الإثبات: يجوز الاتفاق على نقل عبء الإثبات، فيما لم يرد فيه نص خاص.
وأثر ذلك عمليًا أن التجار يستطيعون تضمين عقودهم بنودًا تحدد قواعد إثبات الالتزامات بينهم، أو تبين من يتحمل عبء الإثبات، مع مراعاة قيد النظام العام في الاتفاق على قواعد الإثبات، وقيد عدم وجود نص خاص في نقل عبء الإثبات.
وتتصل هذه المادة بالمادة 39 التي تجيز للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجته، بشرط أن تبين أسباب ذلك. ولصياغة بنود الإثبات في العقود يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
اتفقت شركتان في الخبر في عقد توريد على أن تُثبت أوامر الشراء بينهما عبر منصة إلكترونية معينة، وعلى أن يتحمل المورد عبء إثبات التسليم. عند النزاع، تُعمل المحكمة التجارية اتفاقهما على قواعد الإثبات ما دام لا يخل بالنظام العام، ويصح نقل عبء الإثبات ما لم يرد نص خاص بخلافه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام المحاكم التجارية
هل يشترط شكل معين لإثبات الالتزام التجاري؟
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
هل يجوز الاتفاق في العقد على قواعد الإثبات؟
نعم، إذا اتفق الأطراف على قواعد محددة في الإثبات تُعمل المحكمة اتفاقهم دون إخلال بالنظام العام، ويجوز كذلك الاتفاق على نقل عبء الإثبات فيما لم يرد فيه نص خاص.
هل تقبل المحكمة التجارية إجراءات إثبات جرت في دولة أجنبية؟
للمحكمة أن تعتد بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف أحكام النظام العام.
مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية
- المادة 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- المادة 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- المادة 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- المادة 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- المادة 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن
- المادة 44
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحدًا بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

