قانون

المادة 58 من نظام الشركات

المادة الثامنة والخمسون: تعريف شركة المساهمة · الفصل الأول: أحكام عامة

تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 58 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام الشركات

هل يمكن تأسيس شركة مساهمة بشخص واحد؟

نعم، تنص المادة على أن شركة المساهمة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

هل يتحمل المساهم ديون شركة المساهمة؟

لا، الشركة وحدها مسؤولة عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.

هل أسهم شركة المساهمة قابلة للتداول؟

نعم، فرأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول وفق نص المادة.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.