المادة 58 من نظام الشركات
المادة الثامنة والخمسون: تعريف شركة المساهمة · الفصل الأول: أحكام عامة
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة معنى شركة المساهمة وخصائصها الأساسية:
- المؤسسون: يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. فيجوز أن يؤسسها شخص واحد.
- رأس المال: مقسم إلى أسهم قابلة للتداول.
- مسؤولية الشركة: تكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها.
- مسؤولية المساهم: تقتصر على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، فلا يُطالب من أمواله الخاصة بديون الشركة.
وتظهر أهمية هذا التعريف عند مقارنته بأشكال الشركات الأخرى؛ فبينما يُسأل الشريك المتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة، فإن المساهم يعرف مسبقًا أن أقصى ما قد يخسره هو قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.
وتأتي المادة 59 بعد ذلك لتحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة المصدر، وهو 500,000 ريال، على ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
ولمعرفة ما إذا كانت شركة المساهمة هي الشكل المناسب لمشروعك يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
اشترى سلمان أسهمًا في شركة مساهمة بقيمة 100,000 ريال، ثم تراكمت على الشركة ديون كبيرة. بحسب هذه المادة تكون الشركة وحدها مسؤولة عن ديونها، وتقتصر مسؤولية سلمان على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، فلا يُطالب بسداد ديون الشركة من أمواله الأخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام الشركات
هل يمكن تأسيس شركة مساهمة بشخص واحد؟
نعم، تنص المادة على أن شركة المساهمة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
هل يتحمل المساهم ديون شركة المساهمة؟
لا، الشركة وحدها مسؤولة عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.
هل أسهم شركة المساهمة قابلة للتداول؟
نعم، فرأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول وفق نص المادة.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
- المادة 64
توجب المادة إيداع المدفوع من قيمة الأسهم باسم الشركة تحت التأسيس لدى بنك مرخص، وتنظم رد المبالغ ومسؤولية المؤسسين إذا لم تقيد الشركة.
1- يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

