قانون

المادة 60 من نظام الشركات

المادة الستون: رأس المال المصدر والمصرح به · الفصل الأول: أحكام عامة

تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به.

2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، على أن يكون رأس المال المصدر قد دُفع بالكامل.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 60 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام الشركات

ما الفرق بين رأس المال المصدر والمصرح به؟

رأس المال المصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، أما المصرح به فيجوز أن يحدده نظام الشركة الأساس ليكون الحد الذي يمكن زيادة المصدر في نطاقه.

هل يستطيع مجلس الإدارة زيادة رأس مال شركة المساهمة؟

يجوز له زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، على أن يكون رأس المال المصدر قد دُفع بالكامل.

هل يلزم تحديد رأس مال مصرح به؟

لا، فالمادة تجعل تحديده جائزًا في نظام الشركة الأساس.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.