المادة 62 من نظام الشركات
المادة الثانية والستون: الاكتتاب في الأسهم · الفصل الثاني: تأسيس شركة المساهمة
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة محددة في مرحلة تأسيس شركة المساهمة: ماذا يحدث بالأسهم التي لا يكتتب بها المؤسسون أنفسهم؟
للمؤسسين خياران:
- أن يقصروا الاكتتاب على أنفسهم، أي يكتتبون بجميع أسهم الشركة دون إشراك غيرهم.
- ألا يقصروا الاكتتاب على أنفسهم، وفي هذه الحالة يجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب، ويكون هذا الطرح وفقًا لنظام السوق المالية.
فالمادة لا تضع بنفسها إجراءات الطرح، بل تحيل إلى نظام السوق المالية، ولذلك لا يجوز للمؤسسين عرض الأسهم المتبقية على الناس بطريقة خاصة بهم خارج ذلك الإطار.
وتتصل هذه المادة بما قبلها وما بعدها:
- المادة 61 تشترط أن يرفق بطلب التأسيس إقرار المؤسسين بالاكتتاب بكل أسهم الشركة المصدرة وقيمة المدفوع منها.
- المادة 63 تمنح الوزارة والهيئة صلاحية وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
ومن يفكر في تأسيس شركة يطرح جزءًا من أسهمها على الجمهور يحتاج إلى معرفة متطلبات نظام السوق المالية والضوابط الصادرة بشأنه، ويحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأوراق المالية والشركات.
مثال عملي
أراد ثلاثة رجال أعمال في جدة تأسيس شركة مساهمة لإنشاء مستشفى، واكتتبوا بنصف الأسهم فقط ورغبوا في إشراك الجمهور في النصف الآخر. وفقًا لهذه المادة لا يمكنهم بيع النصف المتبقي لأقاربهم ومعارفهم بطريقة خاصة على أنه طرح عام، بل عليهم طرحه للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام الشركات
هل يجب أن يكتتب المؤسسون بكل أسهم شركة المساهمة؟
ليس بالضرورة؛ فإذا لم يقصروا الاكتتاب على أنفسهم وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب.
كيف تطرح الأسهم المتبقية للاكتتاب عند التأسيس؟
يكون الطرح وفقًا لنظام السوق المالية، والمادة لا تذكر تفاصيل الإجراءات بل تحيل إلى ذلك النظام.
من يضع ضوابط تأسيس شركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام؟
تنص المادة 63 على أن للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لذلك.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
- المادة 64
توجب المادة إيداع المدفوع من قيمة الأسهم باسم الشركة تحت التأسيس لدى بنك مرخص، وتنظم رد المبالغ ومسؤولية المؤسسين إذا لم تقيد الشركة.
1- يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

