قانون

المادة 62 من نظام الشركات

المادة الثانية والستون: الاكتتاب في الأسهم · الفصل الثاني: تأسيس شركة المساهمة

توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 62 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام الشركات

هل يجب أن يكتتب المؤسسون بكل أسهم شركة المساهمة؟

ليس بالضرورة؛ فإذا لم يقصروا الاكتتاب على أنفسهم وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب.

كيف تطرح الأسهم المتبقية للاكتتاب عند التأسيس؟

يكون الطرح وفقًا لنظام السوق المالية، والمادة لا تذكر تفاصيل الإجراءات بل تحيل إلى ذلك النظام.

من يضع ضوابط تأسيس شركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام؟

تنص المادة 63 على أن للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لذلك.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.