المادة 46 من نظام الشركات
المادة السادسة والأربعون: إجراءات الانسحاب والإخراج · الفصل الرابع: الحصص والشركاء في شركة التضامن
تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب.
2- يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على إجراءات إخراج الشركاء منها. وإذا لم يتضمن العقد ذلك، جاز للأغلبية العددية للشركاء التقدم بطلب إلى الجهة القضائية المختصة لإخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك، وتظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء.
3- يجب على الشريك المنسحب من الشركة، أو باقي الشركاء في حال إخراج شريك؛ قيد وشهر ذلك لدى السجل التجاري، ولا يسري الانسحاب أو الإخراج في مواجهة الغير إلا بعد القيد والشهر.
4- للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة إجراءات خروج الشريك من شركة التضامن، سواء بإرادته أو رغمًا عنه:
1- الانسحاب الاختياري: ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، للشريك أن ينسحب بإرادته المنفردة، بشرط أن يبلغ باقي الشركاء قبل 60 يومًا على الأقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب.
2- الإخراج: يجوز أن يحدد عقد التأسيس إجراءات إخراج الشركاء. فإن لم يتضمن ذلك، جاز للأغلبية العددية للشركاء أن تطلب من الجهة القضائية المختصة إخراج شريك أو أكثر، إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك، وتبقى الشركة قائمة بين باقي الشركاء.
3- القيد والشهر: يجب على الشريك المنسحب، أو على باقي الشركاء في حال الإخراج، قيد وشهر ذلك لدى السجل التجاري. ولا يسري الانسحاب أو الإخراج في مواجهة الغير إلا بعد القيد والشهر.
4- الحل القضائي: للجهة القضائية المختصة، بناءً على طلب شريك أو أكثر، أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء.
وترتبط المادة بـالمادة 45 التي تقرر أن الشريك المنسحب أو المُخرج لا يُسأل عن الديون التي تنشأ بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه، ويظل مسؤولًا عن الديون السابقة ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة؛ ولهذا فالقيد مهم لحماية الشريك الخارج.
ولتقدير خياراتك عند الخلاف مع الشركاء يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
قرر طارق الانسحاب من شركة تضامن في بريدة، ولم يتضمن عقد التأسيس حكمًا خاصًا. عليه أن يبلغ شركاءه قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ الانسحاب الذي يحدده، ثم يقيد انسحابه ويشهره لدى السجل التجاري، لأن انسحابه لا يسري في مواجهة الغير إلا بعد ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام الشركات
هل يحق للشريك الانسحاب من شركة التضامن متى شاء؟
له الانسحاب بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء قبل 60 يومًا على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
كيف يتم إخراج شريك من شركة التضامن؟
وفق الإجراءات المتفق عليها في عقد التأسيس، فإن لم توجد جاز للأغلبية العددية للشركاء طلب إخراجه من الجهة القضائية المختصة إذا كانت هناك أسباب مشروعة.
هل يمكن طلب حل الشركة بسبب الخلاف بين الشركاء؟
للجهة القضائية المختصة، بطلب من شريك أو أكثر، أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء.
مواد أخرى عن شركة التضامن
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 35
تعرّف المادة شركة التضامن بأنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر يُسأل كل منهم شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديونها، ويكتسب فيها الشريك صفة التاجر.
شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها،
- المادة 36
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة، من أسماء الشركاء ورأس المال إلى الإدارة والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هأ- رأس م
- المادة 37
تنظم المادة إدارة شركة التضامن: يتولاها الشركاء أو مدير يعيّنونه، وتبيّن حكم تعدد المديرين وسلطاتهم والتزام الشركة بتصرفاتهم في حدود غرضها.
1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين
- المادة 38
تجعل المادة قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية، وتشترط إجماعهم لتعديل عقد التأسيس ما لم ينص العقد على غير ذلك.
تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، إلا إذا كان القرار متعلقًا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينصّ في عقد التأسيس على غير ذلك.
- المادة 39
تمنع المادة مدير شركة التضامن من الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو نص صريح في عقد التأسيس، وتعدد أعمالًا يسري عليها الحظر خصوصًا.
يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنصّ صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: أ-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

