المادة 38 من نظام الشركات
المادة الثامنة والثلاثون: قرارات الشركاء · الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن
تجعل المادة قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية، وتشترط إجماعهم لتعديل عقد التأسيس ما لم ينص العقد على غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، إلا إذا كان القرار متعلقًا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينصّ في عقد التأسيس على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة كيف تصدر قرارات الشركاء في شركة التضامن، وتضع قاعدة واستثناء:
- القاعدة: تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، أي بعدد الشركاء الموافقين، لا بحجم حصصهم في رأس المال.
- الاستثناء: إذا كان القرار متعلقًا بتعديل عقد تأسيس الشركة، فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
ومعنى «الأغلبية العددية» أن لكل شريك صوتًا واحدًا في حساب الأغلبية، فإذا كانت الشركة من 3 شركاء كفى موافقة 2 منهم على القرار العادي، حتى لو كان الثالث يملك الحصة الأكبر.
أما اشتراط الإجماع لتعديل عقد التأسيس فيحمي كل شريك من تغيير الأسس التي قبل الدخول في الشركة عليها دون رضاه، وللشركاء أن يتفقوا في عقد التأسيس على حكم مختلف.
وترتبط المادة بـالمادة 37 التي توجب عرض الأمر على الشركاء لإصدار قرار وفق هذه المادة إذا تساوت آراء المديرين المتعددين عند الاعتراض على عمل إداري. كما ترتبط بـالمادة 39 التي تمنع المدير من مباشرة الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد التأسيس.
ولصياغة أحكام التصويت في عقد شركتك يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة تضامن في المدينة المنورة تضم أربعة شركاء. أراد ثلاثة منهم تغيير مورد رئيس، فيكفي ذلك لصدور القرار بالأغلبية العددية. لكن إذا أرادوا تعديل عقد التأسيس لتغيير غرض الشركة، فيلزم إجماع الشركاء الأربعة، ما لم يكن عقد التأسيس قد نص على غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الشركات
كيف تصدر قرارات الشركاء في شركة التضامن؟
تصدر بالأغلبية العددية للشركاء، أي بعدد الأشخاص لا بحجم الحصص.
هل يمكن تعديل عقد تأسيس شركة التضامن بالأغلبية؟
الأصل أن تعديل عقد التأسيس يحتاج إلى إجماع الشركاء، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
مواد أخرى عن شركة التضامن
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 35
تعرّف المادة شركة التضامن بأنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر يُسأل كل منهم شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديونها، ويكتسب فيها الشريك صفة التاجر.
شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها،
- المادة 36
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة، من أسماء الشركاء ورأس المال إلى الإدارة والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هأ- رأس م
- المادة 37
تنظم المادة إدارة شركة التضامن: يتولاها الشركاء أو مدير يعيّنونه، وتبيّن حكم تعدد المديرين وسلطاتهم والتزام الشركة بتصرفاتهم في حدود غرضها.
1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين
- المادة 39
تمنع المادة مدير شركة التضامن من الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو نص صريح في عقد التأسيس، وتعدد أعمالًا يسري عليها الحظر خصوصًا.
يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنصّ صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: أ-
- المادة 40
تمنع المادة الشريك في شركة التضامن، دون موافقة باقي الشركاء، من منافسة الشركة بنشاط مماثل أو المشاركة المؤثرة في شركة منافسة، وتحدد جزاء المخالفة.
لا يجوز للشريك -دون موافقة باقي الشركاء- أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

