المادة 35 من نظام الشركات
المادة الخامسة والثلاثون: تعريف شركة التضامن · الفصل الأول: أحكام عامة
تعرّف المادة شركة التضامن بأنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر يُسأل كل منهم شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديونها، ويكتسب فيها الشريك صفة التاجر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة معنى شركة التضامن وخصائصها الأساسية، وهي:
- عدد المؤسسين: يؤسسها شخصان أو أكثر، فلا تقوم بشريك واحد.
- صفة الشركاء: يجوز أن يكونوا من ذوي الصفة الطبيعية (أفراد) أو الاعتبارية (كالشركات).
- المسؤولية: كل شريك مسؤول شخصيًا في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها، وبالتضامن مع باقي الشركاء. فمسؤوليته لا تقف عند حصته في رأس المال، بل تمتد إلى أمواله الخاصة.
- صفة التاجر: يكتسب الشريك فيها صفة التاجر.
وهذه المسؤولية الشخصية والتضامنية هي أهم ما يميز شركة التضامن، ولذلك ينبغي لمن يفكر في الدخول فيها أن يدرك أن أمواله الشخصية قد تكون عرضة للمطالبة بديون الشركة، وفق ما تقرره أحكام النظام في هذا الشأن.
وتأتي المادة 36 بعد ذلك لتحدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة، مثل أسماء الشركاء واسم الشركة ومركزها الرئيس وغرضها ورأس مالها وطريقة إدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر.
واختيار الشكل المناسب للشركة يتوقف على ظروف الشركاء ونشاطهم، ولذلك يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية قبل التأسيس.
مثال عملي
اتفق الأخوان سعد وناصر على تأسيس شركة تضامن لتجارة مواد البناء في القصيم. بموجب هذه المادة يصبح كل منهما تاجرًا، ويكون كل واحد منهما مسؤولًا شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن مع أخيه عن ديون الشركة والتزاماتها، لا في حدود حصته في رأس المال فقط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الشركات
كم عدد الشركاء المطلوب لتأسيس شركة تضامن؟
يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
هل يُسأل الشريك في شركة التضامن من أمواله الخاصة؟
نعم، فالشركاء مسؤولون شخصيًا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.
هل يصبح الشريك في شركة التضامن تاجرًا؟
نعم، تنص المادة على أن الشريك فيها يكتسب صفة التاجر.
مواد أخرى عن شركة التضامن
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 36
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة، من أسماء الشركاء ورأس المال إلى الإدارة والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هأ- رأس م
- المادة 37
تنظم المادة إدارة شركة التضامن: يتولاها الشركاء أو مدير يعيّنونه، وتبيّن حكم تعدد المديرين وسلطاتهم والتزام الشركة بتصرفاتهم في حدود غرضها.
1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين
- المادة 38
تجعل المادة قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية، وتشترط إجماعهم لتعديل عقد التأسيس ما لم ينص العقد على غير ذلك.
تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، إلا إذا كان القرار متعلقًا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينصّ في عقد التأسيس على غير ذلك.
- المادة 39
تمنع المادة مدير شركة التضامن من الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو نص صريح في عقد التأسيس، وتعدد أعمالًا يسري عليها الحظر خصوصًا.
يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنصّ صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: أ-
- المادة 40
تمنع المادة الشريك في شركة التضامن، دون موافقة باقي الشركاء، من منافسة الشركة بنشاط مماثل أو المشاركة المؤثرة في شركة منافسة، وتحدد جزاء المخالفة.
لا يجوز للشريك -دون موافقة باقي الشركاء- أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

