قانون

المادة 35 من نظام الشركات

المادة الخامسة والثلاثون: تعريف شركة التضامن · الفصل الأول: أحكام عامة

تعرّف المادة شركة التضامن بأنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر يُسأل كل منهم شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديونها، ويكتسب فيها الشريك صفة التاجر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الشركات

كم عدد الشركاء المطلوب لتأسيس شركة تضامن؟

يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

هل يُسأل الشريك في شركة التضامن من أمواله الخاصة؟

نعم، فالشركاء مسؤولون شخصيًا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.

هل يصبح الشريك في شركة التضامن تاجرًا؟

نعم، تنص المادة على أن الشريك فيها يكتسب صفة التاجر.

مواد أخرى عن شركة التضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.