المادة 273 من نظام الشركات
المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين: الحصص والأسهم المملوكة لوقف · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
تنص المادة على أن أحكام نظام الشركات تسري على الحصص والأسهم التي يملكها وقف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري أحكام النظام على الحصص أو الأسهم التي تعود ملكيتها إلى وقف.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 273 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها تحسم مسألة عملية: ما الحكم إذا كانت حصص في شركة أو أسهم فيها مملوكة لوقف؟
تقرر المادة أن أحكام نظام الشركات تسري على هذه الحصص والأسهم. ومعنى ذلك في الواقع:
- أن كون مالك الحصة أو السهم وقفًا لا يُخرجها من أحكام النظام.
- أن ما يقرره النظام للحصص والأسهم عمومًا ينطبق عليها، بحسب نوع الشركة التي تتبعها هذه الحصص أو الأسهم.
والمادة لا تضع قواعد خاصة لإدارة الوقف نفسه أو لمن يمثله، ولا تتعرض لأحكام الأوقاف في الأنظمة الأخرى؛ فهي تقتصر على بيان أن الحصص والأسهم التي تعود ملكيتها إلى وقف تخضع لنظام الشركات.
ومن المواد ذات الصلة المادة (272) التي تتناول الشركات التي تؤسسها الدولة أو الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية العامة إذا احتاج تأسيسها إلى استثناء من النظام، والمادة (274) التي تبيّن صلاحيات الجهة المختصة. وبخلاف المادة (272) لا تذكر هذه المادة أي استثناء للحصص أو الأسهم الوقفية.
ولناظر الوقف أو من يتعامل مع حصص وقفية في شركة أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات لمعرفة الأحكام التي تنطبق على الشركة المعنية.
مثال عملي
يملك وقف خيري في مكة المكرمة حصصًا في شركة ذات مسؤولية محدودة. بموجب هذه المادة تخضع هذه الحصص لأحكام نظام الشركات كأي حصص أخرى في الشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 273 من نظام الشركات
هل يطبق نظام الشركات على أسهم الوقف؟
نعم، تنص المادة على أن أحكام النظام تسري على الحصص أو الأسهم التي تعود ملكيتها إلى وقف.
هل لأسهم الوقف استثناء خاص في نظام الشركات؟
لا تذكر هذه المادة أي استثناء، بل تقرر سريان أحكام النظام على هذه الحصص والأسهم.
مواد أخرى عن تأسيس الشركة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الشركات مثل الوزارة والهيئة والجهة المختصة والأقارب واليوم، وتحيل تعريف بقية المصطلحات إلى اللوائح.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- المادة 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذ
- المادة 5
تنظم المادة الاسم التجاري للشركة: لغته ومصادره، واشتراط موافقة الشريك السابق على استعمال اسمه، وبيان شكل الشركة مع الاسم، وجواز تعديله دون مساس بحقوقها والتزاماتها.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها ا
- المادة 6
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

