قانون

المادة 3 من نظام الشركات

المادة الثالثة: جنسية الشركة · الباب الأول: أحكام عامة فصل تمهيدي

تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الشركات

ما جنسية الشركة المؤسسة وفقًا لنظام الشركات؟

تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية.

هل يجوز أن يكون المركز الرئيس للشركة خارج المملكة؟

لا، تشترط المادة أن يكون المركز الرئيس للشركة المؤسسة وفقًا للنظام في المملكة.

مواد أخرى عن تأسيس الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.