المادة 3 من نظام الشركات
المادة الثالثة: جنسية الشركة · الباب الأول: أحكام عامة فصل تمهيدي
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحسم هذه المادة مسألتين مترابطتين لكل شركة تؤسس وفقًا لأحكام نظام الشركات:
- الجنسية: تُعد الشركة سعودية الجنسية بمجرد تأسيسها وفقًا لأحكام النظام. والمعيار الذي تذكره المادة هو التأسيس وفقًا لأحكام النظام.
- المركز الرئيس: يجب أن يكون المركز الرئيس للشركة في المملكة، وهذا التزام لا خيار فيه.
وتنبني على ذلك نتيجة عملية: من يؤسس شركة وفقًا لهذا النظام لا يملك أن يجعل مركزها الرئيس خارج المملكة. أما الشركات التي تؤسس خارج المملكة فلا تتناولها هذه المادة؛ إذ تتعلق فقط بالشركات المؤسسة وفقًا لأحكام النظام.
وترتبط المادة بالمادة الثانية التي تعرّف الشركة بأنها كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام، ثم تأتي المادة الرابعة لتحدد الأشكال التي يجوز أن تتخذها هذه الشركة. ومن لديه وضع يتعلق بشركاء أو استثمارات من خارج المملكة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الشركات أو الاستثمار الأجنبي.
مثال عملي
أسس سعيد وشريكه شركة ذات مسؤولية محدودة وفقًا لنظام الشركات، ورغبا في جعل إدارتها الرئيسة في مدينة خارج المملكة. تبيّن لهما هذه المادة أن الشركة تُعد سعودية الجنسية، وأنه يجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الشركات
ما جنسية الشركة المؤسسة وفقًا لنظام الشركات؟
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية.
هل يجوز أن يكون المركز الرئيس للشركة خارج المملكة؟
لا، تشترط المادة أن يكون المركز الرئيس للشركة المؤسسة وفقًا للنظام في المملكة.
مواد أخرى عن تأسيس الشركة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الشركات مثل الوزارة والهيئة والجهة المختصة والأقارب واليوم، وتحيل تعريف بقية المصطلحات إلى اللوائح.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذ
- المادة 5
تنظم المادة الاسم التجاري للشركة: لغته ومصادره، واشتراط موافقة الشريك السابق على استعمال اسمه، وبيان شكل الشركة مع الاسم، وجواز تعديله دون مساس بحقوقها والتزاماتها.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها ا
- المادة 6
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له
- المادة 7
تحدد المادة الوثيقة التأسيسية لكل شكل من أشكال الشركات، وتوجب أن تشتمل على ما يتطلبه النظام وأن تكون باللغة العربية، وتكلف الوزارة بإعداد نماذج استرشادية.
1- يكون لكل شركة تؤسس وفقًا لأحكام النظام عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

