المادة 272 من نظام الشركات
المادة الثانية والسبعون بعد المائتين: طلب الاستثناء من أحكام النظام · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
إذا احتاج تأسيس شركة تؤسسها الدولة أو شخص اعتباري عام أو يشارك فيها إلى استثناء من النظام، يُرفع طلب التأسيس والاستثناء بأسبابه إلى مجلس الوزراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان طلب تأسيس الشركة التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لهم بذلك، يستلزم استثناء من بعض أحكام النظام، فيرفع طلب الموافقة على التأسيس والاستثناء -متضمنًا أسبابه- إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليهما.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 272 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة تتعلق بالشركات التي تؤسسها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لهم بذلك، أو التي يشتركون في تأسيسها مع غيرهم.
فالأصل أن هذه الشركات تخضع لأحكام نظام الشركات كغيرها، لكن قد يتطلب تأسيس بعضها استثناءً من بعض أحكام النظام. وفي هذه الحالة تحدد المادة الطريق الواجب اتباعه:
- يُرفع طلب الموافقة على التأسيس وطلب الاستثناء معًا.
- يجب أن يتضمن الطلب أسباب الاستثناء.
- يكون الرفع إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على التأسيس والاستثناء.
ويلاحظ أن المادة لا تمنح الاستثناء تلقائيًّا، بل تجعله خاضعًا لنظر مجلس الوزراء وموافقته. كما أنها تقتصر على الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لهم بتأسيس الشركات أو المشاركة فيها، ولا تحدد هي من هم هؤلاء.
وفي المقابل تؤكد المادة (273) سريان أحكام النظام على الحصص والأسهم المملوكة لوقف، أي أن هذه الحالات تبقى خاضعة للنظام ما لم يرد نص خاص.
ولمن يشارك في مشروع تأسيس من هذا النوع يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات لمعرفة ما يتطلبه الطلب.
مثال عملي
أرادت جهة حكومية تأسيس شركة مع مستثمرين من القطاع الخاص في الرياض، واحتاج هيكلها إلى استثناء من بعض أحكام النظام. بموجب هذه المادة يُرفع طلب الموافقة على التأسيس والاستثناء متضمنًا الأسباب إلى مجلس الوزراء للنظر فيهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 272 من نظام الشركات
هل يمكن استثناء شركة حكومية من أحكام نظام الشركات؟
يجوز رفع طلب الاستثناء من بعض أحكام النظام مع طلب التأسيس إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليهما، متى كانت الشركة تؤسسها الدولة أو شخص اعتباري عام مسموح له بذلك أو يشترك في تأسيسها.
إلى من يُرفع طلب استثناء الشركة الحكومية؟
إلى مجلس الوزراء، ويجب أن يتضمن الطلب أسباب الاستثناء.
هل الاستثناء يُمنح تلقائيًّا؟
لا، المادة تجعل الأمر للنظر في الموافقة من مجلس الوزراء.
مواد أخرى عن تأسيس الشركة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الشركات مثل الوزارة والهيئة والجهة المختصة والأقارب واليوم، وتحيل تعريف بقية المصطلحات إلى اللوائح.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- المادة 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذ
- المادة 5
تنظم المادة الاسم التجاري للشركة: لغته ومصادره، واشتراط موافقة الشريك السابق على استعمال اسمه، وبيان شكل الشركة مع الاسم، وجواز تعديله دون مساس بحقوقها والتزاماتها.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها ا
- المادة 6
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

