المادة 5 من نظام الشركات
المادة الخامسة: اسم الشركة · الفصل الأول: تأسيس الشركة
تنظم المادة الاسم التجاري للشركة: لغته ومصادره، واشتراط موافقة الشريك السابق على استعمال اسمه، وبيان شكل الشركة مع الاسم، وجواز تعديله دون مساس بحقوقها والتزاماتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة.
2- يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة.
3- يجب أن يقترن بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة.
4- يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد الاسم التجاري للشركة في أربع فقرات:
- اللغة والمصدر: يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى. ويجوز أن يكون مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم شريك أو مساهم أو أكثر حاليين أو سابقين، أو مزيجًا من ذلك؛ بشرط ألا يخالف نظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها.
- أسماء الشركاء السابقين: إذا تضمن الاسم اسم شريك أو مساهم سابق، وجب الحصول على موافقته، أو موافقة ورثته إذا توفي ولم يكن قد وافق.
- بيان الشكل: يجب أن يقترن بالاسم ما يبين شكل الشركة، أي أحد الأشكال الواردة في المادة الرابعة.
- تعديل الاسم: يجوز تعديله وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس. ولا يمس التعديل حقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبله.
والمعنى العملي للفقرة الأخيرة أن تغيير الاسم لا يُنشئ شركة جديدة؛ فالعقود والديون والدعاوى السابقة تبقى قائمة. ومن لديه نزاع حول استعمال اسم شريك سابق يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
انسحب فهد من شركة كانت تحمل اسمه، وأراد الشركاء الإبقاء على الاسم. تشترط هذه المادة الحصول على موافقة فهد، أو موافقة ورثته إذا توفي ولم يوافق. ولو غيّروا الاسم لاحقًا لبقيت عقود الشركة والتزاماتها السابقة كما هي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الشركات
هل يجوز أن يكون اسم الشركة بلغة غير العربية؟
نعم، يجوز أن يكون الاسم التجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، مع مراعاة ألا يخالف نظام الأسماء التجارية والأنظمة واللوائح.
هل أحتاج موافقة شريك سابق لإبقاء اسمه في اسم الشركة؟
نعم، يجب الحصول على موافقته، أو موافقة ورثته إذا توفي ولم يوافق.
هل يؤثر تغيير اسم الشركة على عقودها وديونها؟
لا، لا يترتب على تعديل الاسم المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية المتخذة قبل التعديل.
مواد أخرى عن تأسيس الشركة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الشركات مثل الوزارة والهيئة والجهة المختصة والأقارب واليوم، وتحيل تعريف بقية المصطلحات إلى اللوائح.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- المادة 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذ
- المادة 6
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له
- المادة 7
تحدد المادة الوثيقة التأسيسية لكل شكل من أشكال الشركات، وتوجب أن تشتمل على ما يتطلبه النظام وأن تكون باللغة العربية، وتكلف الوزارة بإعداد نماذج استرشادية.
1- يكون لكل شركة تؤسس وفقًا لأحكام النظام عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

