المادة 230 من نظام الشركات
المادة الثلاثون بعد المائتين: الإلزام بشراء الأسهم وبيعها · الفصل الثاني: اندماج الشركات
تنظم المادة حقوق المساهمين والتزاماتهم عند بلوغ شخص أو مجموعة متفقة 90% من أسهم التصويت في شركة مساهمة، بما في ذلك العرض الإلزامي والاعتراض على السعر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بأحكام نظام السوق المالية، يجب عند قيام شخص، أو أكثر من شخص يتصرفون بالاتفاق، بزيادة ملكيتهم إلى حد تبلغ فيه -منفردين أو مجتمعين مع الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معهم- نسبة (تسعين في المائة) أو أكثر من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عند التعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، الإفصاح عن ذلك لمساهمي الشركة. ويكون لأي من مساهمي الشركة -خلال (تسعين) يومًا من تاريخ الإفصاح- تقديم طلب لمالك النسبة أو للمشتري ليتقدم بعرض لشراء أسهمه، ويجب على مالك النسبة أو المشتري تقديم عرض لمن يتقدم بذلك الطلب لشراء أسهمه.
2- دون إخلال بأحكام نظام السوق المالية، للمساهم الذي بلغت ملكيته (تسعين في المائة) من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له.
3- لأي مساهم في شركة المساهمة خلال (ستين) يومًا من تاريخ تقديم عرض لشراء أسهمه في الشركة وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة أو من تاريخ تقديم العرض الإلزامي لشراء أسهمه في الشركة وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة، اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للاعتراض على سعر الشراء، ولا يجوز -في حال العرض الإلزامي وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة- وقف نفاذ العرض الإلزامي إلا بقرار من الجهة المختصة، وتكون تسوية العرض الإلزامي خلال مدة (سبعة) أيام من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة للمساهمين للاعتراض ما لم تأمر الجهة القضائية المختصة بغير ذلك.
4- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة بما في ذلك الضوابط المتعلقة بالإفصاح وبسعر الشراء والمدد المتعلقة بالحالات الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 230 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع المساهمين عندما يسيطر شخص أو مجموعة على الأغلبية الساحقة من أسهم شركة المساهمة، وتطبق دون إخلال بأحكام نظام السوق المالية.
1- الإفصاح وحق الأقلية في طلب الشراء: إذا زاد شخص، أو أكثر يتصرفون بالاتفاق، ملكيتهم حتى بلغت 90% أو أكثر من الأسهم التي لها حقوق تصويت، مباشرة أو غير مباشرة، أو تعاقدوا على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، وجب الإفصاح عن ذلك لمساهمي الشركة. ولأي مساهم خلال 90 يومًا من الإفصاح أن يطلب من مالك النسبة أو المشتري تقديم عرض لشراء أسهمه، ويجب على هذا الأخير تقديم العرض.
2- العرض الإلزامي: للمساهم الذي بلغت ملكيته 90%، أو المتعاقد على شرائها بشكل غير مشروط، أن يطلب من الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا الموافقة على تقديم عرض إلزامي يجبر المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له.
3- الاعتراض على السعر: لأي مساهم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم العرض إليه، سواء وفق الفقرة (1) أو العرض الإلزامي وفق الفقرة (2)، أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة للاعتراض على سعر الشراء. ولا يوقف نفاذ العرض الإلزامي إلا بقرار من الجهة المختصة، وتتم تسويته خلال 7 أيام من انتهاء مدة الاعتراض ما لم تأمر الجهة القضائية المختصة بغير ذلك.
4- اللوائح: تحدد الضوابط اللازمة للتنفيذ، ومنها ضوابط الإفصاح وسعر الشراء والمدد المتعلقة بحالتي الفقرتين (1) و(2).
ولأن هذه المادة تمس ملكية الأسهم مباشرة، يُنصح المساهم أو المستحوذ بمراجعة محامٍ متخصص في قضايا الشركات أو الأوراق المالية.
مثال عملي
تملك سلمى 3% من أسهم شركة مساهمة غير مدرجة في جدة، ثم أفصحت مجموعة مستثمرين متفقين عن بلوغ ملكيتهم 92% من أسهمها. لسلمى خلال 90 يومًا من الإفصاح أن تطلب منهم عرضًا لشراء أسهمها، ويجب عليهم تقديمه، وإذا لم يعجبها السعر فلها خلال 60 يومًا من تقديم العرض أن تلجأ إلى الجهة القضائية المختصة للاعتراض عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 230 من نظام الشركات
هل يمكن إجبار المساهم على بيع أسهمه في السعودية؟
يجوز للمساهم الذي بلغت ملكيته 90% من أسهم التصويت أن يطلب من الجهة المختصة خلال 60 يومًا الموافقة على تقديم عرض إلزامي يجبر المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له.
ما حق المساهم الأقلية إذا امتلك شخص 90% من الشركة؟
له خلال 90 يومًا من تاريخ الإفصاح أن يطلب من مالك النسبة أو المشتري تقديم عرض لشراء أسهمه، ويجب على هذا تقديم العرض.
كيف أعترض على سعر شراء أسهمي في العرض الإلزامي؟
باللجوء إلى الجهة القضائية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم العرض، ولا يوقف نفاذ العرض الإلزامي إلا بقرار من الجهة المختصة.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

