قانون

المادة 231 من نظام الشركات

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين: شكل الشركة الناشئة عن التقسيم · الفصل الثالث: تقسيم الشركات

تجيز المادة تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ولو كانت في دور التصفية، وللشركات الناشئة أن تتخذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة 4.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ولو كانت في دور التصفية. وللشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 231 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 231 من نظام الشركات

هل يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين في السعودية؟

نعم، يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر.

هل يجوز تقسيم الشركة وهي تحت التصفية؟

نعم، تنص المادة على جواز التقسيم ولو كانت الشركة في دور التصفية.

هل يجب أن تكون الشركة الناشئة عن التقسيم بنفس شكل الشركة الأصلية؟

لا، لها أن تتخذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من النظام.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تحول الشركات واندماجها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.