المادة 229 من نظام الشركات
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين: حقوق الشركة المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها · الفصل الثاني: اندماج الشركات
تقرر المادة انتقال جميع حقوق الشركة المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى الشركة الدامجة أو الناشئة بنفاذ قرار الاندماج، وتعد هذه خلفًا لها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنتقل بنفاذ قرار الاندماج جميع حقوق الشركة أو الشركات المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج. وتعد الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج خلفًا للشركة أو الشركات المندمجة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 229 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة الأثر الرئيس للاندماج: فبمجرد نفاذ قرار الاندماج تنتقل إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج جميع ما يخص الشركة أو الشركات المندمجة، وهو:
- الحقوق: كالمبالغ المستحقة لها على الغير.
- الالتزامات: كالديون التي عليها.
- الأصول: بجميع أنواعها.
- العقود: التي أبرمتها الشركة المندمجة.
وتعد الشركة الدامجة أو الناشئة خلفًا للشركة أو الشركات المندمجة، أي أنها تحل محلها فيما لها وما عليها. والنص جاء عامًا بكلمة «جميع»، فلا يقتصر الانتقال على الأصول دون الالتزامات أو العكس.
ويرتبط وقت هذا الانتقال بالمادة 228 التي تجعل قرار الاندماج نافذًا من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، أو من تاريخ قيد الشركة الناشئة عن الاندماج. فقبل هذا التاريخ لا يتحقق الانتقال المنصوص عليه هنا.
وهذا الحكم يطمئن المتعاملين مع الشركة المندمجة من دائنين وعملاء ومتعاقدين إلى أن حقوقهم تجاهها تبقى قائمة في مواجهة الشركة الدامجة أو الناشئة. ولمعرفة أثر الاندماج على عقد معين يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
مثال عملي
استأجرت شركة توزيع في الرياض مستودعًا بعقد مدته خمس سنوات، ثم اندمجت في شركة أكبر. بعد نفاذ قرار الاندماج ينتقل عقد الإيجار إلى الشركة الدامجة، فيطالبها المؤجر بالأجرة، وتنتقل إليها أيضًا المبالغ التي كانت مستحقة للشركة المندمجة على عملائها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 229 من نظام الشركات
ماذا يحدث لديون الشركة المندمجة بعد الاندماج؟
تنتقل التزاماتها إلى الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج بنفاذ قرار الاندماج، وتعد هذه خلفًا لها.
هل تنتقل عقود الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة؟
نعم، تنتقل بنفاذ قرار الاندماج جميع عقود الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج.
متى تنتقل حقوق الشركة المندمجة؟
بنفاذ قرار الاندماج، وهو وفق المادة 228 تاريخ القيد لدى السجل التجاري.
مواد أخرى عن تحول الشركات واندماجها
- المادة 215
تجيز المادة للشركاء أو المساهمين تحويل الشركة المهنية إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة 4، بعد استيفاء شروط النظام واللوائح.
يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي ين
- المادة 220
تنظم المادة تحول الشركة من شكل إلى آخر، وشروط التحول إلى المساهمة المبسطة والمساهمة، ونقل أصول المؤسسات الفردية إلى شركات.
1- يجوز تحول الشركة إلى شكل آخر من الشركات بقرار يصدر وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس وبعد استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر المقررة
- المادة 221
تبيّن المادة متى يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة إلى شكل آخر وبأي شروط، وتجيز تحول أي شركة إلى شركة غير ربحية بإجماع الشركاء.
1- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (العشرين بعد المائتين) من النظام، يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة دون العامة إلى أي شكل من الشركات ما لم ينص عقد تأسيس
- المادة 222
تمنح المادة الشريك أو المساهم المعترض على قرار تحول الشركة حق التخارج منها بطلب مكتوب خلال 15 يومًا، مع الوفاء بقيمة حصصه أو أسهمه.
دون إخلال بأحكام التنازل عن الحصص أو الأسهم المقررة بحسب شكل الشركة، للشركاء أو المساهمين الذين يعترضون على قرار التحول التخارج من الشركة بناء على طلب مكتوب يقد
- المادة 223
تقرر المادة أن تحول الشركة لا يُنشئ شخصًا اعتباريًا جديدًا، فتبقى محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
- المادة 224
تقرر المادة أن تحول شركة التضامن أو التوصية البسيطة لا يبرئ الشركاء المتضامنين من ديون الشركة السابقة للتحول، إلا بقبول الدائنين صراحة أو بعدم اعتراضهم خلال 30 يومًا.
لا يترتب على تحول شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة إلى أي شكل من أشكال الشركات، إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

