قانون

المادة 4 من نظام السجل التجاري

المادة الرابعة: اختصاصات المسجل ومهماته · الفصل الأول: أحكام عامة

تحدد هذه المادة اختصاصات المسجل ومهماته، ومنها قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار وإصدار شهادات القيد وتصحيح البيانات وتطوير الإجراءات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية:

1- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد.

2- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، للجهات ذات العلاقة.

3- تطوير إجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفادة من الممارسات المثلى.

4- التوعية والتثقيف بأحكام النظام.

5- إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقًا للمادة (التاسعة عشرة) من النظام.

6- طلب البيانات، المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري، من الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة منها فيما يعزز تطوير قطاع الأعمال في المملكة.

7- أي اختصاصات أو مهمات أخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق أهداف النظام.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام السجل التجاري

ما مهام المسجل في السجل التجاري؟

من مهامه قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار وإصدار شهادات القيد، وتقديم التوصيات، وتطوير إجراءات القيد، والتوعية بأحكام النظام، وتصحيح البيانات المقيدة، وطلب البيانات من الجهات ذات العلاقة.

من يصدر شهادة السجل التجاري؟

يتولى المسجل إصدار شهادات القيد وفق الفقرة 1 من هذه المادة.

هل يستطيع المسجل تصحيح خطأ في بيانات السجل؟

نعم، من مهامه إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقًا للمادة 19 من النظام.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن أحكام السجل التجاري العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.