قانون

المادة 27 من نظام السجل التجاري

المادة السابعة والعشرون: المقابل المالي · الفصل السادس: أحكام ختامية

تنص هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام السجل التجاري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام السجل التجاري

كم رسوم السجل التجاري؟

لم يحدد النظام المبالغ، بل نصت هذه المادة على أن اللائحة تحدد المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل.

من يحدد رسوم خدمات السجل التجاري؟

تحددها اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري.

هل الرسوم محددة في نظام السجل التجاري نفسه؟

لا، فالنظام يحيل تحديد المقابل المالي إلى اللائحة.

مواد أخرى عن أحكام السجل التجاري العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.