المادة 26 من نظام السجل التجاري
المادة السادسة والعشرون: إسناد المهمات · الفصل السادس: أحكام ختامية
تجيز هذه المادة للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بمهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة الوزير (وزير التجارة وفق المادة 1) صلاحيتين فيما يخص مهمات المسجل:
- الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل.
- إسناد بعض هذه المهمات إلى تلك الجهات.
والمسجل هو الجهة الحكومية التي يحددها الوزير لإدارة السجل التجاري (المادة 1). وتعني هذه المادة أن أداء مهمات السجل التجاري لا يقتصر بالضرورة على المسجل نفسه، فقد يُستعان بجهات أخرى عامة أو خاصة، أو تُسند إليها بعض المهمات.
ويلاحظ أن النص تحدث عن إسناد بعض المهمات، ولم تحدد المادة ما يُسند منها أو شروط الإسناد، فذلك متروك لتقدير الوزير في حدود النظام.
وتتصل هذه المادة بالمادة 27 التي تنص على أن اللائحة تحدد المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام. كما أن القرارات الصادرة بناءً على أحكام النظام يحق لمن صدرت ضده التظلم منها أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ بها وفقًا لما تحدده اللائحة، كما تنص المادة 25.
بالنسبة للتاجر، قد يجد أن بعض خدمات السجل التجاري تُقدَّم من خلال جهة استعان بها الوزير أو أسند إليها بعض مهمات المسجل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام السجل التجاري
هل يمكن إسناد خدمات السجل التجاري لجهات خاصة؟
نعم، للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
من يملك صلاحية إسناد مهام المسجل؟
وزير التجارة، وفقًا لهذه المادة.
هل يجوز إسناد كل مهام المسجل؟
النص يجيز الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بمهمات المسجل، ويجيز إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
مواد أخرى عن أحكام السجل التجاري العامة
- المادة 1
تحدد هذه المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام السجل التجاري، مثل التاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة والوزير واللائحة.
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام السجل التجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة:
- المادة 2
تبين هذه المادة أن نظام السجل التجاري يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد، مع ضمان الشفافية والموثوقية في البيانات.
يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي: 1- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيد
- المادة 3
تنص هذه المادة على أن وزارة التجارة تنشئ السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة وكل تحديث عليها.
تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.
- المادة 4
تحدد هذه المادة اختصاصات المسجل ومهماته، ومنها قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار وإصدار شهادات القيد وتصحيح البيانات وتطوير الإجراءات.
يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد. 2- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، ل
- المادة 27
تنص هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام السجل التجاري.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.
- المادة 28
توجب هذه المادة على الوزير إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

