المادة 28 من نظام السجل التجاري
المادة الثامنة والعشرون: إصدار اللائحة · الفصل السادس: أحكام ختامية
توجب هذه المادة على الوزير إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، وهي اللائحة التي يحيل إليها النظام في مسائل كثيرة.
أحكامها:
- من يصدر اللائحة؟ الوزير، أي وزير التجارة (المادة 1).
- المهلة: خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل بها: من تاريخ نفاذ النظام، لا من تاريخ صدورها.
متى ينفذ النظام؟ تنص المادة 29 على أن النظام يُعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأنه يحل محل نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21/2/1416هـ.
ومن المسائل التي يحيل فيها النظام إلى اللائحة تحديد المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل، كما تنص المادة 27.
للقارئ: إذا أحال نص في النظام إلى «اللائحة»، فالمقصود هذه اللائحة التي يصدرها الوزير، وهي المرجع في التفاصيل التي لم يذكرها النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام السجل التجاري
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري؟
يصدرها وزير التجارة وفقًا لهذه المادة.
ما مهلة إصدار لائحة نظام السجل التجاري؟
خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟
يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
مواد أخرى عن أحكام السجل التجاري العامة
- المادة 1
تحدد هذه المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام السجل التجاري، مثل التاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة والوزير واللائحة.
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام السجل التجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة:
- المادة 2
تبين هذه المادة أن نظام السجل التجاري يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد، مع ضمان الشفافية والموثوقية في البيانات.
يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي: 1- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيد
- المادة 3
تنص هذه المادة على أن وزارة التجارة تنشئ السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة وكل تحديث عليها.
تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.
- المادة 4
تحدد هذه المادة اختصاصات المسجل ومهماته، ومنها قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار وإصدار شهادات القيد وتصحيح البيانات وتطوير الإجراءات.
يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد. 2- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، ل
- المادة 26
تجيز هذه المادة للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بمهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
- المادة 27
تنص هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام السجل التجاري.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

