قانون

المادة 28 من نظام السجل التجاري

المادة الثامنة والعشرون: إصدار اللائحة · الفصل السادس: أحكام ختامية

توجب هذه المادة على الوزير إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام السجل التجاري

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري؟

يصدرها وزير التجارة وفقًا لهذه المادة.

ما مهلة إصدار لائحة نظام السجل التجاري؟

خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟

يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

مواد أخرى عن أحكام السجل التجاري العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.