المادة 2 من نظام السجل التجاري
المادة الثانية: الأهداف · الفصل الأول: أحكام عامة
تبين هذه المادة أن نظام السجل التجاري يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد، مع ضمان الشفافية والموثوقية في البيانات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي:
1- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها.
2- الموثوقية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري صحيحة ودقيقة، وأن تُحدث دوريًّا.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة الغاية من نظام السجل التجاري، وهي تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة عن طريق تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري. ويحرص النظام في سبيل ذلك على تحقيق أمرين:
- الشفافية: أن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بحيث يسهل البحث عنها والحصول عليها.
- الموثوقية: أن تكون البيانات المقيدة صحيحة ودقيقة، وأن تُحدَّث بصورة دورية.
هذه الأهداف ليست مجرد عبارات عامة، بل تفيد في فهم بقية مواد النظام وتفسيرها. فهدف الشفافية يظهر في الأحكام التي تتيح للناس الاطلاع على بيانات القيد، وهدف الموثوقية يظهر في الالتزامات المفروضة على التاجر بتقديم بيانات صحيحة وتحديثها. وتستند هذه الأهداف إلى السجل الذي تنشئه الوزارة وفق المادة 3، والذي يُعرَّف في المادة 1 بأنه قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تضم بيانات التجار.
بالنسبة للتاجر، تعني هذه الأهداف أن بياناته في السجل ليست شأنًا خاصًا به وحده، بل يعتمد عليها المتعاملون معه، ولذلك يُنتظر منه أن تكون صحيحة ومحدثة. وبالنسبة لعامة الناس، فهي تعني أن من حقهم الوصول إلى بيانات التجار بسهولة قبل التعامل معهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام السجل التجاري
ما هدف نظام السجل التجاري؟
يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان الشفافية والموثوقية.
ماذا تعني الشفافية في السجل التجاري؟
أن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها.
ماذا تعني الموثوقية في السجل التجاري؟
أن تكون البيانات المقيدة صحيحة ودقيقة، وأن تُحدَّث دوريًّا.
مواد أخرى عن أحكام السجل التجاري العامة
- المادة 1
تحدد هذه المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام السجل التجاري، مثل التاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة والوزير واللائحة.
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام السجل التجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة:
- المادة 3
تنص هذه المادة على أن وزارة التجارة تنشئ السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة وكل تحديث عليها.
تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.
- المادة 4
تحدد هذه المادة اختصاصات المسجل ومهماته، ومنها قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار وإصدار شهادات القيد وتصحيح البيانات وتطوير الإجراءات.
يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد. 2- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، ل
- المادة 26
تجيز هذه المادة للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بمهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
- المادة 27
تنص هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام السجل التجاري.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.
- المادة 28
توجب هذه المادة على الوزير إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

