معاش العجز والوفاة في نظام التأمينات الاجتماعية السعودي
معاش العجز غير المهني وشروطه، ومعاش الوفاة لأفراد العائلة المستحقين، وتعويض الدفعة الواحدة.
10 مواد
- المادة 19
تحدد المادة شروط استحقاق معاش العجز غير المهني، وطريقة حسابه بحد أدنى، وزيادته بنسبة 50% لمن يحتاج إلى مساعدة غيره في حياته اليومية.
1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غـير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة وسابقة على تاريخ ثبوت عجزه في حال توافرت الشروط التالية: أ - أن يحدث العجز قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق. ب - أن يكون المشترك على رأس العمل…
- المادة 20
تقرر المادة حق المشترك في المعاش إذا حدث له عجز غير مهني وهو ليس على رأس العمل، متى بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.
إذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام؛ يحق له الحصول على المعاش وفق أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.
- المادة 21
تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية الجسدية أو النفسية أو العقلية أو بسبب بتر أحد أعضائه أو إصابته بعاهة- الاستمرار في ممارسة عمله أو ممارسة أي مهنة أخرى تتفق مع إمكاناته وسنه وملكاته الجسدية…
- المادة 22
تقرر المادة إيقاف معاش العجز غير المهني إذا عاد صاحبه لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، وذلك خلال فترة عمله السابقة على استحقاقه معاش المادة 16.
في حال عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق، يتم إيقاف معاشه خلال فترة عمله السابقة على تاريخ استحقاقه للمعاش وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام.
- المادة 23
تحدد المادة حالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المتوفى لمعاش الوفاة، سواء توفي على رأس العمل أو بعد تركه، أو كان صاحب معاش.
1- إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على معاش الوفاة إذا كان المشترك المتوفى قد توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة. 2- يحتسب معاش الوفاة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة وفق أحكام حساب المعاش…
- المادة 24
تحدد المادة أفراد عائلة المشترك المتوفى المستحقين للمعاش وشروط استحقاق كل منهم، ونسبة توزيع المعاش عليهم وإعادة توزيعه عند زوال استحقاق أحدهم.
1- في تطبيق أحكام النظام، يقصد بأفراد العائلة كل من: أ - أرمل أو أرملة المشترك المتوفى (حسب الحال). ويوقف الاستحقاق في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في حال الطلاق، كما يتم استئناف الاستحقاق في حال الترمل بشرط عدم استحقاق معاش عن المشترك المتوفى الآخر. ب - أبناء وبنات المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن (إحدى…
- المادة 25
تقرر المادة تعويضاً محسوباً على الاشتراكات المؤداة بعد إعادة تثمينها لمن بلغ السن النظامية أو أصيب بالعجز ولا يستحق معاشاً، ولأفراد عائلة المتوفى في حالات محددة.
1- المشترك الذي بلغ أو تجاوز السن النظامية للاستحقاق، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، اللذان توقفا عن العمل الخاضع لأحكام النظام ولا تتوافر لديهما الشروط اللازمة للاستفادة من المعاش المستحق وفق أحكام أي من المواد (السادسة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام، يعاملان…
- المادة 52
تعامل المادة المفقود أو الغائب معاملة المتوفى في تعويضات أسرته، وتنظم ما يحدث إذا ظهر حياً بحسب كونه صاحب معاش أو عائدة أم لا.
1- يعامل المفقود أو الغائب فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته. 2- إذا تبينت حياة المفقود أو الغائب فإنه يوقف صرف المعاش أو العائدة عن أفراد عائلته، ويعامل وفق الآتي: أ - في حال كان صاحب معاش أو عائدة، فيستأنف صرف المعاش أو العائدة له، على أن يصرف له ما يكمل الفرق بين معاشه أو عائدته وما…
- المادة 27
تقرر المادة منح المشترك الذي لم يعد سعودي الجنسية تعويض دفعة واحدة يحتسب وفق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة 25.
إذا لم يعد المشترك متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، فإنه يمنح تعويض دفعة واحدة يحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
- المادة 38
تمنح المادة أفراد عائلة المشترك المتوفى عائدات شهرية إذا كان صاحب عائدة عجز مستديم، أو توفي بسبب إصابة عمل وهو على رأس العمل الخاضع للنظام.
1- لأفراد عائلة المشترك المتوفى الحق في تقاضي عائدات شهرية إذا كان المشترك صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم أو توفي بسبب إصابة عمل وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، وفي الحالة الأخيرة تحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتراض استحقاق المشترك عائدة تساوي عائدة العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة…