المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
تمنح المادة أفراد عائلة المشترك المتوفى عائدات شهرية إذا كان صاحب عائدة عجز مستديم، أو توفي بسبب إصابة عمل وهو على رأس العمل الخاضع للنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لأفراد عائلة المشترك المتوفى الحق في تقاضي عائدات شهرية إذا كان المشترك صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم أو توفي بسبب إصابة عمل وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، وفي الحالة الأخيرة تحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتراض استحقاق المشترك عائدة تساوي عائدة العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.
2- في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون تحديد استحقاق أفراد العائلة وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين).
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة أسرة المشترك بعد وفاته في حالتين:
- إذا كان المتوفى صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم.
- إذا توفي بسبب إصابة عمل وهو على رأس العمل الخاضع للنظام.
في هاتين الحالتين يحق لأفراد عائلته تقاضي عائدات شهرية.
كيف تُحسب في حالة الوفاة بسبب الإصابة؟ يُفترض أن المشترك كان يستحق عائدة تساوي عائدة العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 35، أي 100% من متوسط أجره الشهري الخاضع للاشتراك، ثم تُبنى عائدات أفراد العائلة على هذا الافتراض.
من هم المستحقون؟ لا تحددهم هذه المادة بنفسها، بل تحيل إلى المادة 24 من النظام لتحديد استحقاق أفراد العائلة. ولذلك يلزم الرجوع إلى تلك المادة لمعرفة من يستحق وشروطه.
ويُستثنى من هذا الحكم المشترك غير السعودي، إذ تقرر المادة 39 أن يُدفع لأفراد عائلته تعويض مقطوع بدلاً من العائدة.
ولمعرفة استحقاق أفراد أسرة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
توفي فني كهرباء سعودي في حادث أثناء عمله بمحطة في القصيم. يحق لأفراد عائلته المستحقين وفق المادة 24 تقاضي عائدات شهرية، تُحسب على افتراض أنه كان يستحق عائدة عجز كلي مستديم تعادل 100% من متوسط أجره الخاضع للاشتراك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل تستحق أسرة المتوفى بإصابة عمل راتباً من التأمينات؟
نعم، يحق لأفراد عائلته تقاضي عائدات شهرية إذا توفي بسبب إصابة عمل وهو على رأس العمل الخاضع للنظام.
ماذا لو توفي صاحب عائدة العجز لسبب آخر؟
تنص المادة على حق أفراد العائلة في عائدات شهرية إذا كان المشترك صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم، دون أن تشترط أن تكون الوفاة بسبب الإصابة.
من هم أفراد العائلة المستحقون؟
تحيل المادة في تحديدهم إلى المادة 24 من النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 35
تحدد المادة عائدة العجز الكلي المستديم بنسبة 100% من متوسط الأجر، وطريقة تعويض العجز الجزئي بحسب بلوغه 50% أو قلّته عنها وسن المصاب.
1- في حالة العجز الكلي المستديم الناجم عن إصابة عمل، يستحق المصاب عائدة شهرية تعادل (100 %) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الف
- المادة 24
تحدد المادة أفراد عائلة المشترك المتوفى المستحقين للمعاش وشروط استحقاق كل منهم، ونسبة توزيع المعاش عليهم وإعادة توزيعه عند زوال استحقاق أحدهم.
1- في تطبيق أحكام النظام، يقصد بأفراد العائلة كل من: أ - أرمل أو أرملة المشترك المتوفى (حسب الحال). ويوقف الاستحقاق في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في حال
مواد أخرى عن إصابات العمل
- المادة 28
تقرر المادة تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلزامياً على جميع الموظفين وجميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة. ب- جميع العمال الذين يعملون داخل الممل
- المادة 29
تحدد المادة اشتراك فرع الأخطار المهنية بـ2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل، مع جواز مضاعفتها مؤقتاً لمن يخالف تعليمات السلامة والصحة.
1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة م
- المادة 30
تعرّف المادة إصابة العمل، فتشمل حوادث العمل وحوادث الطريق المعتاد والتنقلات بتكليف صاحب العمل، والأمراض المهنية المحددة في جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس. أو أثناء طريقه
- المادة 31
تحدد المادة التعويضات التي يستحقها المشترك المصاب بإصابة عمل، وتشترط أن تقع الإصابة بعد تسجيله لدى المؤسسة أو خلال مهل التسجيل التي تحددها اللائحة.
1- يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية: أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالته. ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب
- المادة 32
تحدد المادة هدف العناية الطبية للمصاب بإصابة عمل ومدتها، وتلزم صاحب العمل بالإسعافات الأولية، وتجعل تقديم العلاج عبر الجهات الطبية التي تحددها المؤسسة.
1- تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حي
- المادة 33
تمنح المادة المصاب بعجز مؤقت ناتج عن إصابة عمل بدلاً يومياً يعادل 100% من أجره اليومي، يُخفَّض إلى 75% أثناء علاجه على نفقة المؤسسة.
1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل – سجلت وفق طرق ومهل الإبلاغ المحددة في اللائحة – الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

