قانون

المادة 23 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الثالثة والعشرون · الباب الثاني: فرع المعاشات

تحدد المادة حالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المتوفى لمعاش الوفاة، سواء توفي على رأس العمل أو بعد تركه، أو كان صاحب معاش.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على معاش الوفاة إذا كان المشترك المتوفى قد توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة.

2- يحتسب معاش الوفاة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة وفق أحكام حساب المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

3- إذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع لأحكام النظام، وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على المعاش وفق أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.

4- في حال وفاة صاحب المعاش المستحق وفق أحكام المواد (السادسة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على هذا المعاش وفق أحكام المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام التأمينات الاجتماعية

ما شروط معاش الوفاة إذا توفي المشترك وهو يعمل؟

أن تكون لديه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة.

هل تستحق الأسرة معاشاً إذا توفي المشترك بعد ترك عمله؟

نعم، إذا بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 16.

هل ينتقل معاش المتقاعد إلى أسرته بعد وفاته؟

نعم، إذا كان صاحب معاش وفق المواد 16 أو 19 أو 20، يحق لأفراد عائلته الحصول عليه وفق أحكام المادة 24.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن معاش العجز والوفاة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.