قانون

المادة 25 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الخامسة والعشرون · الباب الثاني: فرع المعاشات

تقرر المادة تعويضاً محسوباً على الاشتراكات المؤداة بعد إعادة تثمينها لمن بلغ السن النظامية أو أصيب بالعجز ولا يستحق معاشاً، ولأفراد عائلة المتوفى في حالات محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- المشترك الذي بلغ أو تجاوز السن النظامية للاستحقاق، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، اللذان توقفا عن العمل الخاضع لأحكام النظام ولا تتوافر لديهما الشروط اللازمة للاستفادة من المعاش المستحق وفق أحكام أي من المواد (السادسة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام، يعاملان وفق الآتي:

أ - إذا كانت مدة الاشتراك (60) شهراً فأكثر، يحق للمشترك الحصول على تعويض محسوب على أساس مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك عن مدة اشتراكه، بعد إعادة تثمينها -بما لا يقل عن مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك-، وله الخيار في الحصول على التعويض على دفعات شهرية أو دفعة واحدة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.

ب - إذا كانت مدة الاشتراك أقل من (60) شهراً، يحصل المشترك على تعويض الدفعة الواحدة المحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة.

2- في حال وفاة المشترك الذي لا تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على كامل تعويض الدفعة الواحدة المحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة.

3- في حال وفاة المشترك الذي يحصل على دفعات التعويض الشهرية قبل استيفاء كامل الدفعات، يحق لأفراد عائلته الحصول على المبالغ المتبقية من استحقاقه.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام التأمينات الاجتماعية

ماذا يحصل من بلغ 65 ولا يستحق معاشاً؟

يحصل على تعويض محسوب على مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك بعد إعادة تثمينها، بما لا يقل عن مجموعها، متى توقف عن العمل الخاضع للنظام.

هل يمكن صرف التعويض على دفعات شهرية؟

نعم إذا كانت مدة الاشتراك 60 شهراً فأكثر، فله الخيار بين الدفعات الشهرية والدفعة الواحدة، وإن قلت عن 60 شهراً صرف دفعة واحدة.

هل تستحق أسرة المتوفى تعويضاً إذا لم يستحق معاشاً؟

نعم، إذا لم تتوافر فيه شروط المادة 23 يحق لأفراد عائلته كامل تعويض الدفعة الواحدة، وإذا توفي أثناء صرف الدفعات الشهرية يستحقون المبالغ المتبقية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن معاش العجز والوفاة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.