المادة 22 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثانية والعشرون · الباب الثاني: فرع المعاشات
تقرر المادة إيقاف معاش العجز غير المهني إذا عاد صاحبه لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، وذلك خلال فترة عمله السابقة على استحقاقه معاش المادة 16.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حال عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق، يتم إيقاف معاشه خلال فترة عمله السابقة على تاريخ استحقاقه للمعاش وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة صاحب معاش العجز غير المهني (المستحق وفق المادتين 19 و20) الذي يعود إلى عمل خاضع لأحكام النظام.
الحكم: إذا عاد للعمل قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق، فإن معاشه يُوقف خلال فترة عمله السابقة على تاريخ استحقاقه للمعاش وفق أحكام المادة 16.
والمنطق في ذلك واضح: معاش العجز غير المهني يقوم على أن المشترك عاجز عن ممارسة عمله أو أي مهنة مناسبة، وهو ما تقرره المادة 21. فإذا عاد إلى عمل خاضع للنظام، فإن الأساس الذي يقوم عليه المعاش يتأثر خلال تلك الفترة.
ما يجب ملاحظته:
- الإيقاف مرتبط بالعودة إلى عمل خاضع لأحكام النظام.
- والإيقاف يقع قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق، وتقيده المادة بفترة العمل السابقة على تاريخ استحقاق المعاش وفق المادة 16.
- والمادة تتحدث عن الإيقاف، ولم تنص على إلغاء المعاش أو استرداده.
وتتصل هذه المادة بالمادة 21 التي تجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية. ومن يفكر في العودة للعمل وهو يتقاضى معاش عجز يحسن أن يراجع المؤسسة أو يستشير محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية قبل ذلك.
مثال عملي
يتقاضى ناصر معاش عجز غير مهني، ثم تحسنت حالته وعرضت عليه شركة في المدينة المنورة وظيفة تخضع للنظام وهو في الخمسين من عمره. إذا التحق بها، يُوقف معاشه خلال فترة عمله هذه السابقة على تاريخ استحقاقه للمعاش وفق المادة 16.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل يوقف معاش العجز إذا رجعت للعمل؟
نعم، إذا عاد صاحبه لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق، يوقف معاشه خلال فترة عمله السابقة على تاريخ استحقاقه للمعاش وفق المادة 16.
هل يلغى معاش العجز نهائياً عند العودة للعمل؟
المادة تنص على إيقاف المعاش خلال فترة العمل المحددة، ولم تنص على إلغائه.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 16
تحدد المادة السن النظامية للاستحقاق بخمس وستين سنة، وشروط الحصول على المعاش عند بلوغها، وإمكانية التقاعد المبكر بما لا يزيد على 120 شهراً بشروط.
1- يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام: سن (الخامسة والستين). 2- يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتر
- المادة 19
تحدد المادة شروط استحقاق معاش العجز غير المهني، وطريقة حسابه بحد أدنى، وزيادته بنسبة 50% لمن يحتاج إلى مساعدة غيره في حياته اليومية.
1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غـير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي ف
- المادة 20
تقرر المادة حق المشترك في المعاش إذا حدث له عجز غير مهني وهو ليس على رأس العمل، متى بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.
إذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (
مواد أخرى عن معاش العجز والوفاة
- المادة 19
تحدد المادة شروط استحقاق معاش العجز غير المهني، وطريقة حسابه بحد أدنى، وزيادته بنسبة 50% لمن يحتاج إلى مساعدة غيره في حياته اليومية.
1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غـير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي ف
- المادة 20
تقرر المادة حق المشترك في المعاش إذا حدث له عجز غير مهني وهو ليس على رأس العمل، متى بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.
إذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (
- المادة 21
تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية ا
- المادة 23
تحدد المادة حالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المتوفى لمعاش الوفاة، سواء توفي على رأس العمل أو بعد تركه، أو كان صاحب معاش.
1- إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على معاش الوفاة إذا كان المشترك المتوفى قد توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن
- المادة 24
تحدد المادة أفراد عائلة المشترك المتوفى المستحقين للمعاش وشروط استحقاق كل منهم، ونسبة توزيع المعاش عليهم وإعادة توزيعه عند زوال استحقاق أحدهم.
1- في تطبيق أحكام النظام، يقصد بأفراد العائلة كل من: أ - أرمل أو أرملة المشترك المتوفى (حسب الحال). ويوقف الاستحقاق في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في حال
- المادة 25
تقرر المادة تعويضاً محسوباً على الاشتراكات المؤداة بعد إعادة تثمينها لمن بلغ السن النظامية أو أصيب بالعجز ولا يستحق معاشاً، ولأفراد عائلة المتوفى في حالات محددة.
1- المشترك الذي بلغ أو تجاوز السن النظامية للاستحقاق، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، اللذان توقفا عن العمل الخاضع ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

