المادة 21 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الحادية والعشرون · الباب الثاني: فرع المعاشات
تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية:
أ- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية الجسدية أو النفسية أو العقلية أو بسبب بتر أحد أعضائه أو إصابته بعاهة- الاستمرار في ممارسة عمله أو ممارسة أي مهنة أخرى تتفق مع إمكاناته وسنه وملكاته الجسدية والعقلية والمهنية.
ب- إذا كانت حالة العجز المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة من شأنها -حسب تقدير اللجنة الطبية المختصة- أن تدوم (6) أشهر فأكثر.
2- يمنح المعاش المستحق بموجب أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام؛ بصورة مؤقتة، وطوال الوقت الذي تتوافر في العاجز الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويثبت استمرار حالة العجز بإخضاع صاحب المعاش لفحوص دورية تجريها اللجنة الطبية المختصة.
3- يعد المعاش المستحق وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام نهائياً عند بلوغ صاحب المعاش السن النظامية للاستحقاق.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف العجز غير المهني الذي يستحق عنه المعاش وفق المادتين 19 و20، وتنظم طبيعة هذا المعاش.
أولاً: متى يعد المشترك عاجزاً؟ إذا اجتمع شرطان:
- أن يستحيل عليه، بسبب حالته الصحية الجسدية أو النفسية أو العقلية، أو بسبب بتر أحد أعضائه أو إصابته بعاهة، الاستمرار في عمله أو ممارسة أي مهنة أخرى تتفق مع إمكاناته وسنه وملكاته الجسدية والعقلية والمهنية.
- أن تكون هذه الحالة، حسب تقدير اللجنة الطبية المختصة، من شأنها أن تدوم 6 أشهر فأكثر.
فلا يكفي أن يعجز الشخص عن عمله الحالي فقط إن كان قادراً على مهنة أخرى مناسبة لإمكاناته وسنه.
ثانياً: المعاش مؤقت: يُمنح المعاش بصورة مؤقتة وطوال الوقت الذي تتوافر فيه شروط العجز، ويُثبت استمرار العجز بإخضاع صاحب المعاش لفحوص دورية تجريها اللجنة الطبية المختصة.
ثالثاً: يصبح نهائياً: عند بلوغ صاحب المعاش السن النظامية للاستحقاق.
وتتصل هذه المادة بالمادة 20 التي تمنح المعاش لمن حدث له العجز وهو ليس على رأس العمل متى بلغ المدة المؤهلة، وبالمادة 22 التي تقرر إيقاف معاش العجز إذا عاد صاحبه لعمل خاضع للنظام قبل بلوغ السن النظامية خلال فترة عمله السابقة على تاريخ استحقاقه للمعاش وفق المادة 16. ومن يختلف مع تقييم اللجنة الطبية يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
تعرض فيصل لحادث خارج العمل أدى إلى بتر في ساقه، وقدّرت اللجنة الطبية المختصة أنه لا يستطيع الاستمرار في عمله ولا في مهنة أخرى تناسب إمكاناته، وأن حالته ستدوم أكثر من 6 أشهر. يعد عاجزاً عجزاً غير مهني، ويُصرف له المعاش مؤقتاً مع فحوص دورية حتى يبلغ السن النظامية فيصبح نهائياً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام التأمينات الاجتماعية
متى يعتبر المشترك عاجزاً عجزاً غير مهني؟
إذا استحال عليه بسبب حالته الصحية أو بتر عضو أو عاهة الاستمرار في عمله أو أي مهنة مناسبة لإمكاناته وسنه، وقدرت اللجنة الطبية أن الحالة تدوم 6 أشهر فأكثر.
هل معاش العجز غير المهني دائم؟
يمنح بصورة مؤقتة ما دامت شروط العجز متوافرة، ويثبت استمراره بفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
من يقرر استمرار حالة العجز؟
اللجنة الطبية المختصة من خلال الفحوص الدورية التي تجريها لصاحب المعاش.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 19
تحدد المادة شروط استحقاق معاش العجز غير المهني، وطريقة حسابه بحد أدنى، وزيادته بنسبة 50% لمن يحتاج إلى مساعدة غيره في حياته اليومية.
1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غـير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي ف
- المادة 20
تقرر المادة حق المشترك في المعاش إذا حدث له عجز غير مهني وهو ليس على رأس العمل، متى بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.
إذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (
مواد أخرى عن معاش العجز والوفاة
- المادة 19
تحدد المادة شروط استحقاق معاش العجز غير المهني، وطريقة حسابه بحد أدنى، وزيادته بنسبة 50% لمن يحتاج إلى مساعدة غيره في حياته اليومية.
1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غـير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي ف
- المادة 20
تقرر المادة حق المشترك في المعاش إذا حدث له عجز غير مهني وهو ليس على رأس العمل، متى بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.
إذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (
- المادة 22
تقرر المادة إيقاف معاش العجز غير المهني إذا عاد صاحبه لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، وذلك خلال فترة عمله السابقة على استحقاقه معاش المادة 16.
في حال عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق، يتم إيقاف معاشه
- المادة 23
تحدد المادة حالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المتوفى لمعاش الوفاة، سواء توفي على رأس العمل أو بعد تركه، أو كان صاحب معاش.
1- إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على معاش الوفاة إذا كان المشترك المتوفى قد توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن
- المادة 24
تحدد المادة أفراد عائلة المشترك المتوفى المستحقين للمعاش وشروط استحقاق كل منهم، ونسبة توزيع المعاش عليهم وإعادة توزيعه عند زوال استحقاق أحدهم.
1- في تطبيق أحكام النظام، يقصد بأفراد العائلة كل من: أ - أرمل أو أرملة المشترك المتوفى (حسب الحال). ويوقف الاستحقاق في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في حال
- المادة 25
تقرر المادة تعويضاً محسوباً على الاشتراكات المؤداة بعد إعادة تثمينها لمن بلغ السن النظامية أو أصيب بالعجز ولا يستحق معاشاً، ولأفراد عائلة المتوفى في حالات محددة.
1- المشترك الذي بلغ أو تجاوز السن النظامية للاستحقاق، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، اللذان توقفا عن العمل الخاضع ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

