قانون

المادة 27 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة السابعة والعشرون · الباب الثاني: فرع المعاشات

تقرر المادة منح المشترك الذي لم يعد سعودي الجنسية تعويض دفعة واحدة يحتسب وفق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة 25.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يعد المشترك متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، فإنه يمنح تعويض دفعة واحدة يحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام التأمينات الاجتماعية

ماذا يحصل لاشتراكات التأمينات إذا فقد المشترك الجنسية السعودية؟

يمنح تعويض دفعة واحدة يحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة 25.

هل يمكن صرف تعويض فاقد الجنسية على دفعات شهرية؟

المادة تنص على منحه تعويض دفعة واحدة، ولم تذكر الدفعات الشهرية.

أين أجد إجراءات صرف هذا التعويض؟

تحيل المادة تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذها إلى اللائحة التنفيذية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن معاش التقاعد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.