البحث في الأنظمة السعودية
17 نتيجة في موضوع التزامات جهة التحكم
- المادة 8 — نظام حماية البيانات الشخصيةعُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باختيار جهة معالجة توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ النظام واللوائح والتحقق من التزامها، دون أن يخل ذلك بمسؤولياتها.
مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح، وعليها التحقق من التزام تلك الجهة بأحكام النظام واللوائح، ولا يخل…
- المادة 10 — نظام حماية البيانات الشخصيةعُدّلت بموجب م/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرةً، أو مُعالجتها لغرض آخر غير الذي جمعت من أجله، وذلك في…
- المادة 11 — نظام حماية البيانات الشخصيةعُدّلت بموجب م/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخصية ووسائلها مع أي حكم مقرر نظاماً، وأن تكون ملائمة لظروف صاحبها، ومباشرة وواضحة وآمنة، وخالية من…
- المادة 12 — نظام حماية البيانات الشخصيةعُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باعتماد سياسة خصوصية متاحة لأصحاب البيانات عند جمع بياناتهم، وتحدد العناصر التي يجب أن تشتمل عليها.
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومُحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية…
- المادة 13 — نظام حماية البيانات الشخصيةعُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية 2- الغرض من جمع بياناته الشخصية، وما إذا كان جمعها كلها أو بعضها إلزاميًّا أم…
- المادة 14 — نظام حماية البيانات الشخصية
لا يجوز لجهة التحكم معالجة البيانات الشخصية دون خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله.
لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لأحكام النظام.
- المادة 15 — نظام حماية البيانات الشخصيةعُدّلت بموجب م/148
تحظر المادة على جهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في ست حالات محددة، وتحيل إلى اللوائح أحكام الحالات من 2 إلى 6.
لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآتية: 1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام. 2- إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم. 3- إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وكان ذلك…
- المادة 16 — نظام حماية البيانات الشخصيةعُدّلت بموجب م/148
تمنع المادة جهة التحكم من الإفصاح عن البيانات في الحالات 1 و2 و5 و6 من المادة 15 متى اتصف الإفصاح بأي من تسعة أوصاف محددة.
على جهة التحكم ألا تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(5) و(6) من المادة الخامسة عشرة من النظام، متى اتصف الإفصاح بأيٍّ مما يأتي: 1- أنه يمثل خطراً على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها. 2- أنه يؤثر على…
- المادة 17 — نظام حماية البيانات الشخصية
إذا صُححت البيانات الشخصية أو أكملت أو حُدثت، فعلى جهة التحكم إشعار كل جهة انتقلت إليها البيانات بالتعديل وإتاحته لها، وتوضح اللوائح المدد والإجراءات.
1- إذا جرى تصحيح خطأ أو إكمال نقص أو إجراء تحديث في البيانات الشخصية، فعلى جهة التحكم أن تُشعر أي جهة أخرى انتقلت إليها تلك البيانات بأي تعديل يطرأ عليها، وأن تتيح لها ذلك التعديل. 2- توضح اللوائح المدد الزمنية للتصحيح والتحديث، وأنواع التصحيح، والإجراءات…
- المادة 18 — نظام حماية البيانات الشخصيةعُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم بإتلاف البيانات بعد انتهاء غرض جمعها دون تأخير، وتجيز الاحتفاظ بها بعد إزالة ما يحدد هوية صاحبها، وتوجبه في حالتين.
1- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها دون تأخير. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة كل ما يؤدي إلى معرفة صاحبها على وجه التحديد وفق الضوابط التي تحددها اللوائح 2- على جهة التحكم…
- المادة 19 — نظام حماية البيانات الشخصية
تلزم المادة جهة التحكم باتخاذ الإجراءات والوسائل التنظيمية والإدارية والتقنية التي تضمن المحافظة على البيانات الشخصية، بما في ذلك عند نقلها، وفق اللوائح.
على جهة التحكم اتخاذ ما يلزم من إجراءات ووسائل تنظيمية وإدارية وتقنية تضمن المحافظة على البيانات الشخصية، بما في ذلك عند نقلها؛ وذلك وفقاً للأحكام والضوابط التي تحددها اللوائح.
- المادة 20 — نظام حماية البيانات الشخصيةعُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم بإشعار الجهة المختصة عند علمها بتسرب البيانات أو تلفها أو الوصول غير المشروع إليها، وبإشعار صاحب البيانات إذا كان ذلك قد يضره.
1- تشعر جهة التحكم الجهة المختصة عند علمها بحدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها؛ وفقاً لما تحدده اللوائح. 2- تشعر جهة التحكم صاحب البيانات الشخصية إذا كان من شأن حدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها أن يرتب ضرراً على…
- المادة 21 — نظام حماية البيانات الشخصية
تلزم المادة جهة التحكم بالاستجابة لطلبات صاحب البيانات المتعلقة بحقوقه في النظام خلال مدة محددة وعبر وسيلة مناسبة، وتحدد اللوائح المدة والوسيلة.
على جهة التحكم الاستجابة لطلبات صاحب البيانات الشخصية المتعلقة بحقوقه المنصوص عليها في النظام خلال مدة محددة وعبر وسيلة مناسبة تبينهما اللوائح.
- المادة 22 — نظام حماية البيانات الشخصية
تلزم المادة جهة التحكم بتقويم الآثار المترتبة على معالجة البيانات الشخصية لأي منتج أو خدمة تقدم للعموم بحسب طبيعة نشاطها، وتحيل التفاصيل إلى اللوائح.
على جهة التحكم إجراء تقويم للآثار المترتبة على معالجة البيانات الشخصية لأي منتج أو خدمة تقدم للعموم بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم، وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.
- المادة 24 — نظام حماية البيانات الشخصيةعُدّلت بموجب م/148
تحيل المادة إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الائتمانية، تشمل التحقق من الموافقة الصريحة وإشعار صاحب البيانات عند طلب الإفصاح عنها.
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الائتمانية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في النظام ونظام المعلومات الائتمانية، على أن تشتمل على ما يأتي: 1- اتخاذ ما يلزم للتحقق من…
- المادة 31 — نظام حماية البيانات الشخصية
تُلزم المادة جهة التحكم بالاحتفاظ بسجلات لأنشطة معالجة البيانات الشخصية لمدة تحددها اللوائح، لتكون متاحة للجهة المختصة عند طلبها، وتحدد الحد الأدنى لمحتواها.
دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تحتفظ جهة التحكم بسجلات لمدة تحددها اللوائح لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ لتكون متاحة عندما تطلبها الجهة المختصة. على أن تشمل السجلات حدًّا أدنى من البيانات…
- المادة 41 — نظام حماية البيانات الشخصية
تُلزم المادة كل من باشر عملًا من أعمال معالجة البيانات الشخصية بالمحافظة على أسرارها، ويستمر الالتزام حتى بعد انتهاء علاقته الوظيفية أو التعاقدية.
يلتزم كل من باشر عملاً من أعمال معالجة البيانات الشخصية بالمحافظة على الأسرار المتعلقة بالبيانات حتى بعد انتهاء علاقته الوظيفية أو التعاقدية.