المادة 10 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة العاشرة
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرةً، أو مُعالجتها لغرض آخر غير الذي جمعت من أجله، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على ذلك، وفقاً لأحكام النظام.
2- إذا كانت البيانات الشخصية متاحة للعموم، أو جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.
3- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان جمع البيانات الشخصية أومعالجتها؛ مطلوباً لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.
4- إذا كان التقيد بهذا الحظر قد يُلحق ضرراً بصاحب البيانات الشخصية أو يؤثر على مصالحه الحيوية.
5- إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها ضروريا ً لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.
6- إذا كانت البيانات الشخصية لن تُسجل أو تُحفظ في صيغة تجعل من الممكن تحديد هوية صاحبها ومعرفته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
7- إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها ضرورياً لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قاعدتين أساسيتين على جهة التحكم:
- أن تجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة.
- ألا تعالجها إلا للغرض الذي جمعت من أجله.
ومع ذلك يجوز جمع البيانات من غير صاحبها مباشرة، أو معالجتها لغرض آخر، في الحالات الآتية:
- إذا وافق صاحب البيانات على ذلك وفقًا لأحكام النظام.
- إذا كانت البيانات متاحة للعموم أو جمعت من مصدر متاح للعموم.
- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان الجمع أو المعالجة مطلوبًا لأغراض المصلحة العامة أو أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية.
- إذا كان التقيد بالحظر قد يلحق ضررًا بصاحب البيانات أو يؤثر على مصالحه الحيوية.
- إذا كان ذلك ضروريًا لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حياة فرد أو أفراد معينين أو صحتهم.
- إذا كانت البيانات لن تسجل أو تحفظ في صيغة تجعل من الممكن تحديد هوية صاحبها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- إذا كان ذلك ضروريًا لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل بحقوق صاحب البيانات أو يتعارض مع مصالحه، وبشرط ألا تكون البيانات حساسة.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ. وتكملها المادة 11 التي تشترط أن يكون غرض الجمع ذا علاقة مباشرة بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائل الجمع واضحة وآمنة وخالية من الخداع، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
مثال عملي
جمعت شركة اتصالات في الرياض رقم جوال نورة لتفعيل خطها. لا يجوز للشركة استعمال الرقم لغرض آخر غير الذي جُمع من أجله إلا إذا توافرت إحدى الحالات التي تحددها المادة، كموافقة نورة على ذلك وفقًا لأحكام النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الجرائم المعلوماتية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل يجوز للشركة جمع بياناتي من طرف آخر غيري؟
الأصل لا، لكن يجوز في حالات محددة، منها موافقتك، أو أن تكون البيانات متاحة للعموم، أو لحماية الصحة أو السلامة العامة، وغيرها مما تعدده المادة.
هل يجوز استخدام بياناتي لغرض غير الذي جمعت من أجله؟
لا يجوز إلا في الحالات السبع التي تحددها المادة، ومنها الموافقة والمصالح المشروعة لجهة التحكم بشروطها.
هل تنطبق المصلحة المشروعة على البيانات الحساسة؟
لا، تشترط الفقرة 7 ألا تكون البيانات حساسة، وألا يخل ذلك بحقوق صاحبها أو يتعارض مع مصالحه.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرةً، أو مُعالجتها لغرض آخر غير الذي جمعت من أجله، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على ذلك، وفقاً لأحكام النظام.
2- إذا كانت البيانات الشخصية متاحة للعموم، أو جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.
3- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان جمع البيانات الشخصية أومعالجتها؛ مطلوباً لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.
4- إذا كان التقيد بهذا الحظر قد يُلحق ضرراً بصاحب البيانات الشخصية أو يؤثر على مصالحه الحيوية.
5- إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها ضروريا ً لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.
6- إذا كانت البيانات الشخصية لن تُسجل أو تُحفظ في صيغة تجعل من الممكن تحديد هوية صاحبها ومعرفته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
7- إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها ضرورياً لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.
النص الأصلي قبل التعديلات
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلاَّ من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز كذلك مُعالجة تلك البيانات إلاَّ لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرةً، أو مُعالجتها لغرض آخر غير الذي جمعت من أجله، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على ذلك، وفقاً لأحكام النظام.
2- إذا كانت البيانات الشخصية متاحة للعموم، أو جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.
3- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرةً، أو مُعالجتها لغرض آخر غير الذي جمعت من أجله؛ مطلوباً لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.
4- إذا كان التقيد بهذا الحظر قد يُلحق ضرراً بصاحب البيانات الشخصية أو يؤثر على مصالحه الحيوية؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.
5- إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها ضروريًّا لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم. وتبيّن اللوائح الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.
6- إذا كانت البيانات الشخصية لن تُسجل أو تُحفظ في صيغة تجعل من الممكن تحديد هوية صاحبها ومعرفته بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتبيّن اللوائح الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.
مواد أخرى عن الموافقة على معالجة البيانات
- المادة 5عُدّلت بموجب م/148
لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير غرض معالجتها إلا بموافقة صاحبها، عدا الأحوال التي ينص عليها النظام، ويحق له الرجوع عن موافقته في أي وقت.
1- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاَّ بعد موافقة صاحبها. وتُبين اللوائح شروط الموافقة، و
- المادة 6عُدّلت بموجب م/148
تحدد المادة أربع حالات تجوز فيها معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.
لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام، في الأحوال الآتية: 1- عندما تُحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب
- المادة 7
لا يجوز جعل الموافقة على معالجة البيانات الشخصية شرطًا لتقديم خدمة أو منفعة، إلا إذا كانت الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بالمعالجة التي صدرت الموافقة عليها.
لا يجوز أن تكون الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام شرطاً لإسداء خدمة أو تقديم منفعة، ما لم تكن الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بمعالج
- المادة 11عُدّلت بموجب م/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- المادة 24عُدّلت بموجب م/148
تحيل المادة إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الائتمانية، تشمل التحقق من الموافقة الصريحة وإشعار صاحب البيانات عند طلب الإفصاح عنها.
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الائتمانية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم ال
- المادة 26
تجوز معالجة البيانات الشخصية غير الحساسة لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك وفق النظام، وتحدد اللوائح الضوابط.
فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرةً ووافق على ذلك وفق أحكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.