المادة 20 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة العشرون
تلزم المادة جهة التحكم بإشعار الجهة المختصة عند علمها بتسرب البيانات أو تلفها أو الوصول غير المشروع إليها، وبإشعار صاحب البيانات إذا كان ذلك قد يضره.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- تشعر جهة التحكم الجهة المختصة عند علمها بحدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.
2- تشعر جهة التحكم صاحب البيانات الشخصية إذا كان من شأن حدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها أن يرتب ضرراً على بياناته أو يتعارض مع حقوقه أو مصالحه؛ وفقاً لما تحدده اللوائح
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يجب على جهة التحكم فعله عند وقوع حادثة تمس البيانات الشخصية، وتشمل ثلاث صور: تسرب البيانات، أو تلفها، أو الوصول غير المشروع إليها.
1- إشعار الجهة المختصة: تشعر جهة التحكم الجهة المختصة عند علمها بحدوث أي من هذه الصور، وفقًا لما تحدده اللوائح. ولم تشترط الفقرة 1 لهذا الإشعار احتمال وقوع ضرر.
2- إشعار صاحب البيانات: تشعر جهة التحكم صاحب البيانات إذا كان من شأن الحادثة أن:
- ترتب ضررًا على بياناته؛ أو
- تتعارض مع حقوقه أو مصالحه.
ويكون ذلك وفقًا لما تحدده اللوائح.
فالفرق بين الفقرتين أن إشعار الجهة المختصة يقوم على العلم بالحادثة، أما إشعار صاحب البيانات فيقوم على احتمال الضرر أو التعارض مع حقوقه أو مصالحه. ولا تحدد المادة مهلة الإشعار أو شكله أو محتواه، بل تحيل ذلك إلى اللوائح.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، والنص المعروض هو النافذ. وتكمل هذه المادة المادة 19 التي تلزم بحماية البيانات، فيما تلزم المادة 21 جهة التحكم بالاستجابة لطلبات صاحب البيانات المتعلقة بحقوقه خلال مدة محددة وعبر وسيلة مناسبة تبينهما اللوائح. وإذا تضررت من تسرب بياناتك فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
اكتشف متجر إلكتروني في جدة أن جهة مجهولة وصلت بطريقة غير مشروعة إلى قاعدة بيانات عملائه، وفيها أرقام جوالاتهم وعناوينهم. على المتجر أن يشعر الجهة المختصة عند علمه بذلك، وأن يشعر العملاء الذين قد يترتب على الحادثة ضرر على بياناتهم أو تتعارض مع حقوقهم أو مصالحهم، وفقًا لما تحدده اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الجرائم المعلوماتية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل يجب على الشركة إبلاغي إذا تسربت بياناتي؟
نعم، إذا كان من شأن التسرب أن يرتب ضررًا على بياناتك أو يتعارض مع حقوقك أو مصالحك، وفقًا لما تحدده اللوائح.
لمن تبلغ الشركة عن تسرب البيانات؟
تشعر الجهة المختصة عند علمها بالتسرب أو التلف أو الوصول غير المشروع، وتشعر صاحب البيانات في حالة الضرر أو التعارض مع حقوقه أو مصالحه.
ما مهلة الإبلاغ عن تسرب البيانات؟
لا تحدد المادة مهلة، بل تنص على أن الإشعار يكون وفقًا لما تحدده اللوائح.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- تشعر جهة التحكم الجهة المختصة عند علمها بحدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.
2- تشعر جهة التحكم صاحب البيانات الشخصية إذا كان من شأن حدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها أن يرتب ضرراً على بياناته أو يتعارض مع حقوقه أو مصالحه؛ وفقاً لما تحدده اللوائح".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- تُشعر جهة التحكم الجهة المختصة فور علمها بحدوث تسرّب أو تلف لبيانات شخصية أو حدوث وصول غير مشروع إليها.
2- تحدد اللوائح الأحوال التي يجب فيها على جهة التحكم إشعار صاحب البيانات الشخصية في حالة حدوث تسرّب أو تلف لبياناته الشخصية أو حدوث وصول غير مشروع إليها. وإذا كان من شأن حدوث أيٍّ مما سبق أن يرتب ضرراً جسيماً على بياناته أو على نفسه، فيجب على جهة التحكم إشعاره فوراً.
مواد أخرى عن التزامات جهة التحكم
- المادة 8عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باختيار جهة معالجة توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ النظام واللوائح والتحقق من التزامها، دون أن يخل ذلك بمسؤولياتها.
مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات الل
- المادة 10عُدّلت بموجب م/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- المادة 11عُدّلت بموجب م/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- المادة 12عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باعتماد سياسة خصوصية متاحة لأصحاب البيانات عند جمع بياناتهم، وتحدد العناصر التي يجب أن تشتمل عليها.
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمع
- المادة 13عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي لجمع بيان
- المادة 14
لا يجوز لجهة التحكم معالجة البيانات الشخصية دون خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله.
لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لأحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.