قانون

المادة 22 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الثانية والعشرون

تلزم المادة جهة التحكم بتقويم الآثار المترتبة على معالجة البيانات الشخصية لأي منتج أو خدمة تقدم للعموم بحسب طبيعة نشاطها، وتحيل التفاصيل إلى اللوائح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على جهة التحكم إجراء تقويم للآثار المترتبة على معالجة البيانات الشخصية لأي منتج أو خدمة تقدم للعموم بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم، وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام حماية البيانات الشخصية

هل يجب تقييم أثر معالجة البيانات قبل إطلاق خدمة؟

تلزم المادة جهة التحكم بإجراء تقويم للآثار المترتبة على معالجة البيانات لأي منتج أو خدمة تقدم للعموم، وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.

هل يختلف تقويم الأثر من جهة لأخرى؟

تربط المادة التقويم بطبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم، وتترك التفاصيل للوائح.

مواد أخرى عن التزامات جهة التحكم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.