المادة 17 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة السابعة عشرة
إذا صُححت البيانات الشخصية أو أكملت أو حُدثت، فعلى جهة التحكم إشعار كل جهة انتقلت إليها البيانات بالتعديل وإتاحته لها، وتوضح اللوائح المدد والإجراءات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا جرى تصحيح خطأ أو إكمال نقص أو إجراء تحديث في البيانات الشخصية، فعلى جهة التحكم أن تُشعر أي جهة أخرى انتقلت إليها تلك البيانات بأي تعديل يطرأ عليها، وأن تتيح لها ذلك التعديل.
2- توضح اللوائح المدد الزمنية للتصحيح والتحديث، وأنواع التصحيح، والإجراءات المطلوبة لتفادي الآثار المترتبة على معالجة بيانات شخصية غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير حديثة.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
لا يكفي أن تصحح جهة التحكم البيانات لديها فقط؛ فإذا كانت البيانات قد انتقلت إلى جهات أخرى، فقد يبقى الخطأ منتشرًا لديها. لذلك تقرر هذه المادة:
أولًا: واجب الإشعار. إذا جرى:
- تصحيح خطأ في البيانات الشخصية؛ أو
- إكمال نقص فيها؛ أو
- إجراء تحديث عليها؛
فعلى جهة التحكم أن تشعر أي جهة أخرى انتقلت إليها تلك البيانات بأي تعديل يطرأ عليها، وأن تتيح لها ذلك التعديل.
ثانيًا: ما تركته المادة للوائح. توضح اللوائح:
- المدد الزمنية للتصحيح والتحديث.
- أنواع التصحيح.
- الإجراءات المطلوبة لتفادي الآثار المترتبة على معالجة بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير حديثة.
فالمادة لا تحدد مدة معينة للتصحيح، بل تحيلها إلى اللوائح. وتأتي هذه المادة بعد المادة 16 التي تحدد موانع الإفصاح، وقبل المادة 18 التي تنظم إتلاف البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها والحالات التي يجب فيها الاحتفاظ بها.
مثال عملي
صحح بنك في جدة تاريخ ميلاد عميلته منى بعد أن تبين أنه مسجل خطأ، وكان البنك قد نقل بياناتها سابقًا إلى جهة أخرى. على البنك أن يشعر تلك الجهة بالتصحيح ويتيحه لها، حتى لا تبقى تعالج التاريخ الخاطئ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الجرائم المعلوماتية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام حماية البيانات الشخصية
إذا صححت الشركة بياناتي، هل تبلغ الجهات الأخرى؟
نعم، عليها أن تشعر أي جهة أخرى انتقلت إليها البيانات بأي تعديل يطرأ عليها وأن تتيح لها ذلك التعديل.
ما المدة المحددة لتصحيح البيانات الشخصية؟
لا تحدد المادة مدة معينة، بل تنص على أن اللوائح توضح المدد الزمنية للتصحيح والتحديث.
مواد أخرى عن التزامات جهة التحكم
- المادة 8عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باختيار جهة معالجة توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ النظام واللوائح والتحقق من التزامها، دون أن يخل ذلك بمسؤولياتها.
مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات الل
- المادة 10عُدّلت بموجب م/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- المادة 11عُدّلت بموجب م/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- المادة 12عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باعتماد سياسة خصوصية متاحة لأصحاب البيانات عند جمع بياناتهم، وتحدد العناصر التي يجب أن تشتمل عليها.
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمع
- المادة 13عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي لجمع بيان
- المادة 14
لا يجوز لجهة التحكم معالجة البيانات الشخصية دون خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله.
لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لأحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.