المادة 8 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الثامنة
تلزم المادة جهة التحكم باختيار جهة معالجة توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ النظام واللوائح والتحقق من التزامها، دون أن يخل ذلك بمسؤولياتها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح، وعليها التحقق من التزام تلك الجهة بأحكام النظام واللوائح، ولا يخل ذلك بمسؤولياتها تجاه صاحب البيانات الشخصية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك، على أن تشتمل على الأحكام المتعلقة بأي تعاقدات لاحقة تقوم بها جهة المعالجة
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
كثير من الجهات لا تعالج البيانات بنفسها، بل تستعين بجهة أخرى (جهة المعالجة) مثل مزود خدمات تقنية أو شركة تشغيل. تضع هذه المادة قواعد هذه العلاقة، مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح بشأن الإفصاح عن البيانات الشخصية:
- حسن الاختيار: على جهة التحكم أن تختار جهة معالجة توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح.
- التحقق: على جهة التحكم التحقق من التزام جهة المعالجة بأحكام النظام واللوائح.
- بقاء المسؤولية: لا يخل ذلك بمسؤوليات جهة التحكم تجاه صاحب البيانات الشخصية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال؛ فالاستعانة بجهة معالجة لا تنقل المسؤولية عنها.
- اللوائح: تحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك، على أن تشمل الأحكام المتعلقة بأي تعاقدات لاحقة تقوم بها جهة المعالجة، أي إذا تعاقدت جهة المعالجة بدورها مع جهة أخرى.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، والنص المعروض هو النافذ. ولا تحدد المادة نفسها شكل الضمانات أو بنود العقد، بل تترك تفاصيل ذلك للوائح.
ويفيد الشركات عند التعاقد مع مزودي الخدمات مراجعة العقود مع محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية، أو محامٍ تجاري، للتأكد من توافقها مع النظام واللوائح.
مثال عملي
شركة تجزئة في الرياض تتعاقد مع مزود خدمة سحابية لتخزين بيانات عملائها. عليها أن تختار مزودًا يوفر الضمانات اللازمة لتنفيذ النظام، وأن تتحقق من التزامه. وإذا وقع خلل، تبقى الشركة مسؤولة أمام عملائها والجهة المختصة بحسب الأحوال، ولا تستطيع أن تحتج بأن المزود هو من يعالج البيانات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل تبقى الشركة مسؤولة إذا عالج بياناتي مزود خدمة تابع لها؟
نعم، تنص المادة على أن اختيار جهة المعالجة لا يخل بمسؤوليات جهة التحكم تجاه صاحب البيانات أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
ما الذي يجب على الشركة عند اختيار جهة معالجة البيانات؟
أن تختار جهة توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح، وأن تتحقق من التزامها بها.
هل تنظم المادة تعاقد جهة المعالجة مع جهات أخرى؟
تحيل المادة إلى اللوائح لتحديد الأحكام اللازمة، على أن تشمل الأحكام المتعلقة بأي تعاقدات لاحقة تقوم بها جهة المعالجة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح، وعليها التحقق من التزام تلك الجهة بأحكام النظام واللوائح، ولا يخل ذلك بمسؤولياتها تجاه صاحب البيانات الشخصية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك، على أن تشتمل على الأحكام المتعلقة بأي تعاقدات لاحقة تقوم بها جهة المعالجة".
النص الأصلي قبل التعديلات
مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح، وعليها التحقق بصفة مستمرة من التزام تلك الجهة بالتعليمات التي توجهها إليها في جميع ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللوائح، ولا يخل ذلك بمسؤولياتها تجاه صاحب البيانات الشخصية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك، على أن تشتمل على الأحكام المتعلقة بأي تعاقدات لاحقة تقوم بها جهة المعالجة.
مواد أخرى عن التزامات جهة التحكم
- المادة 10عُدّلت بموجب م/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- المادة 11عُدّلت بموجب م/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- المادة 12عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باعتماد سياسة خصوصية متاحة لأصحاب البيانات عند جمع بياناتهم، وتحدد العناصر التي يجب أن تشتمل عليها.
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمع
- المادة 13عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي لجمع بيان
- المادة 14
لا يجوز لجهة التحكم معالجة البيانات الشخصية دون خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله.
لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لأحكام النظام.
- المادة 15عُدّلت بموجب م/148
تحظر المادة على جهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في ست حالات محددة، وتحيل إلى اللوائح أحكام الحالات من 2 إلى 6.
لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآتية: 1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام. 2- إذا كانت البيانات ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

