قانون

المادة 13 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الثالثة عشرة

عُدّلت بموجب م/148

تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته:

1- المسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية

2- الغرض من جمع بياناته الشخصية، وما إذا كان جمعها كلها أو بعضها إلزاميًّا أم اختياريًّا، وإحاطته كذلك بأن بياناته لن تعالج لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام.

3- هوية من يجمع البيانات الشخصية وعنوان مرجعه عند الاقتضاء، ما لم يكن جمعها لأغراض أمنية.

4- الجهة أو الجهات التي سَيُجرى إفصاح البيانات الشخصية إليها، وصفتها، وما إذا كانت البيانات الشخصية ستنقل أو سيفصح عنها أو ستعالج خارج المملكة.

5- الآثار والأخطار المحتملة التي تترتب على عدم إتمام إجراء جمع البيانات الشخصية.

6- حقوقه المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام.

7- العناصر الأخرى التي تحددها اللوائح بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم.

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الجرائم المعلوماتية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

Baker McKenzie

الرياض
العماليةالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالعقاريةالجرائم المعلوماتية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام حماية البيانات الشخصية

ماذا يجب أن تخبرني الشركة عند جمع بياناتي؟

المسوغ النظامي، والغرض، وما إذا كانت البيانات إلزامية أو اختيارية، وهوية الجامع، والجهات التي ستفصح لها البيانات، والنقل خارج المملكة إن وجد، وأثر عدم إتمام الجمع، وحقوقك في المادة 4.

هل يجب إبلاغي إذا كانت بياناتي ستنقل خارج السعودية؟

نعم، من العناصر التي يجب إحاطتك بها ما إذا كانت بياناتك ستنقل أو سيفصح عنها أو ستعالج خارج المملكة.

هل تلزم الجهة دائمًا بكشف هويتها عند جمع البيانات؟

تلزم بذلك وبعنوان مرجعها عند الاقتضاء، ما لم يكن الجمع لأغراض أمنية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، وذلك على النحو الآتي:

    أ- تعديل ديباجة المادة، لتكون بالنص الآتي: " على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته:...."

    ب- تعديل الفقرة (1)، لتكون بالنص الآتي: "1- المسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية".

النص الأصلي قبل التعديلات

على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية قبل البدء في جمع بياناته:

1- المسوغ النظامي أو العملي المعتبر لجمع بياناته الشخصية.

2- الغرض من جمع بياناته الشخصية، وما إذا كان جمعها كلها أو بعضها إلزاميًّا أم اختياريًّا، وإحاطته كذلك بأن بياناته لن تعالج لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام.

3- هوية من يجمع البيانات الشخصية وعنوان مرجعه عند الاقتضاء، ما لم يكن جمعها لأغراض أمنية.

4- الجهة أو الجهات التي سَيُجرى إفصاح البيانات الشخصية إليها، وصفتها، وما إذا كانت البيانات الشخصية ستنقل أو سيفصح عنها أو ستعالج خارج المملكة.

5- الآثار والأخطار المحتملة التي تترتب على عدم إتمام إجراء جمع البيانات الشخصية.

6- حقوقه المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام.

7- العناصر الأخرى التي تحددها اللوائح بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم.

كل تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التزامات جهة التحكم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.