قانون

المادة 24 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الرابعة والعشرون

عُدّلت بموجب م/148

تحيل المادة إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الائتمانية، تشمل التحقق من الموافقة الصريحة وإشعار صاحب البيانات عند طلب الإفصاح عنها.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الائتمانية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في النظام ونظام المعلومات الائتمانية، على أن تشتمل على ما يأتي:

1- اتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر الموافقة الصريحة من صاحب البيانات الشخصية على جمع هذه البيانات أو تغيير الغرض من جمعها أو الإفصاح عنها أو نشرها وفق أحكام النظام ونظام المعلومات الائتمانية.

2- وجوب إشعار صاحب البيانات الشخصية عند ورود طلب الإفصاح عن بياناته الائتمانية من أي جهة.

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام حماية البيانات الشخصية

هل يجب إشعاري إذا طلبت جهة الاطلاع على بياناتي الائتمانية؟

نعم، من الضوابط التي يجب أن تشتمل عليها اللوائح وجوب إشعار صاحب البيانات عند ورود طلب الإفصاح عن بياناته الائتمانية من أي جهة.

هل تشترط موافقتي على جمع بياناتي الائتمانية؟

تنص المادة على التحقق من توافر الموافقة الصريحة على جمع البيانات الائتمانية أو تغيير غرضها أو الإفصاح عنها أو نشرها وفق النظام ونظام المعلومات الائتمانية.

ما الذي تغير في هذه المادة بالتعديل؟

استبدلت كلمة «الصريحة» بكلمة «الكتابية» في الفقرة 1 بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إحلال كلمة "الصريحة" محل كلمة "الكتابية" الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الائتمانية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في النظام ونظام المعلومات الائتمانية، على أن تشتمل على ما يأتي:

1- اتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر الموافقة الكتابية من صاحب البيانات الشخصية على جمع هذه البيانات أو تغيير الغرض من جمعها أو الإفصاح عنها أو نشرها وفق أحكام النظام ونظام المعلومات الائتمانية.

2- وجوب إشعار صاحب البيانات الشخصية عند ورود طلب الإفصاح عن بياناته الائتمانية من أي جهة.

كل تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية ←

مواد أخرى عن الموافقة على معالجة البيانات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.