البحث في الأنظمة السعودية
35 نتيجة في موضوع عقد الوكالة
- المادة 87 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90 — نظام المعاملات المدنية
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك للوسيط ولا للخبير ولا لمن في حكمهما في الأموال التي عهد إليه بيعها أو تقدير قيمتها.
- المادة 357 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه الخلف الخاص إذا كسب هذا الخلف حقًا عينيًا معاوضة بحسن نية.
- المادة 480 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الوكالة بأنها عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي.
الوكالة عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرُّفٍ نظاميٍّ.
- المادة 481 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة أن تكون الوكالة مطلقة أو مقيدة، وأن تُعلَّق على شرط أو تُضاف إلى أجل.
يصح أن تكون الوكالة مطلقةً أو مقيدةً أو معلقةً على شرط أو مضافةً إلى أجل.
- المادة 482 — نظام المعاملات المدنية
لا تصح الوكالة إذا صيغت بألفاظ عامة لا تحدد نوع التصرف النظامي الذي يوكَّل فيه الوكيل.
لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة.
- المادة 483 — نظام المعاملات المدنية
تصح الوكالة الخاصة بنوع معين من التصرفات ولو لم يُعيَّن محل التصرف، إلا إذا كان التصرف من التبرعات.
تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات النظامية ولو لم يعين محل هذا التصرف إلا إذا كان التصرف من التبرعات.
- المادة 484 — نظام المعاملات المدنية
كل عمل لا يدخل في أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تحدد نوع العمل وما يستلزمه من تصرفات.
كل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تُعيِّن نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.
- المادة 485 — نظام المعاملات المدنية
تجعل المادة موافقة الشخص اللاحقة على تصرف أُجري لحسابه بمنزلة وكالة سابقة لهذا التصرف.
تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.
- المادة 486 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة نطاق حق الوكيل في التصرف، وتجعل المال الذي يتسلمه لحساب موكله وديعة، وتبين متى لا يُعد تصرفه الأنفع تجاوزًا.
1- يثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة حق التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة التصرف ولما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وما جرى عليه العرف. 2- يعد المال الذي تسلَّمَه الوكيل لحساب موكله وديعة. 3- لا يعد تصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل…
- المادة 487 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة مقدار العناية الواجبة على الوكيل في تنفيذ الوكالة، وتفرق بين الوكالة بأجر والوكالة بلا أجر.
1- إذا كانت الوكالة بلا أجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد. 2- إذا كانت الوكالة بأجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.
- المادة 488 — نظام المعاملات المدنية
تنظم المادة حالة تعدد الوكلاء: متى ينفرد كل منهم بالتصرف، ومتى يعملون مجتمعين، ومتى يُسألون بالتضامن.
1- إذا تعدد الوكلاء، وكان لكل منهم عقد مستقل؛ فإن له الانفراد فيما وكل فيه إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الانفراد. 2- إذا تعدد الوكلاء، وعينوا جميعًا في عقد واحد دون أن يأذن الموكل في انفراد أي منهم بالتصرف؛ كان عليهم أن يعملوا مجتمعين. 3- إذا تعدد الوكلاء،…
- المادة 489 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة الوكيل من توكيل غيره إلا بإذن الموكل، وتحدد مسؤوليته عن الوكيل الثاني، وحق عزل هذا الوكيل.
1- لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه أو في بعضه إلا إذا كان مأذونًا له بذلك من قبل الموكل، ويعد الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكل الأصلي. 2- الوكيل المأذون له بتوكيل الغير دون تعيين لشخصه لا يكون مسؤولًا تجاه موكله إلا عن خطئه في اختياره للوكيل أو فيما…
- المادة 490 — نظام المعاملات المدنية
إذا وُكّل شخص في شراء شيء دون تحديد ثمنه، فلا يجوز له أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.
ليس للوكيل الذي وكل في شراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.
- المادة 491 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة الوكيل في شراء شيء معين من شرائه لنفسه، وتمنعه من الشراء من ماله أو مال أقاربه أو من ينتفع بالتعامل معه إلا بإذن موكله.
1- لا يجوز لمن وكل في شراء شيء معين بالذات أن يشتريه لنفسه، ويكون الشراء للموكل ولو صرح الوكيل بأنه يشتريه لنفسه. 2- لا يجوز للوكيل في الشراء أن يكون شراؤه من ماله أو من مال أصوله أو فروعه أو زوجه أو ممن كان التصرف معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا إلا بإذن موكله.
- المادة 492 — نظام المعاملات المدنية
تبين المادة حكم شراء الوكيل بغبن أو بأكثر من الثمن المحدد، وحالة تصريح الوكيل بالشراء لنفسه في حضور الموكل.
1- إذا اشترى الوكيل بغبن أو عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه؛ انصرف العقد إذا لم يُجزه الموكل إلى الوكيل، وإذا أجازه الموكل نفذ في حقه وله مطالبة الوكيل بالتعويض. 2- إذا صرح الوكيل بأنه اشترى الشيء لنفسه في حضور الموكل كان الشراء للوكيل.
- المادة 493 — نظام المعاملات المدنية
إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله، فله الرجوع على موكله بالثمن وبما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.
إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.