قانون

المادة 481 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والثمانون بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة

تجيز المادة أن تكون الوكالة مطلقة أو مقيدة، وأن تُعلَّق على شرط أو تُضاف إلى أجل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصح أن تكون الوكالة مطلقةً أو مقيدةً أو معلقةً على شرط أو مضافةً إلى أجل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 481 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 481 من نظام المعاملات المدنية

هل تصح الوكالة المعلقة على شرط؟

نعم، تنص المادة على أنه يصح أن تكون الوكالة معلقة على شرط.

ما الفرق بين الوكالة المطلقة والمقيدة؟

المادة تجيز الصورتين، فالمقيدة هي التي يضع فيها الموكل قيودًا على التصرف، والمطلقة تخلو من هذه القيود، مع بقاء اشتراط تحديد نوع التصرف وفق المادة 482.

هل يمكن أن تبدأ الوكالة في تاريخ لاحق؟

نعم، يصح أن تكون الوكالة مضافة إلى أجل، أي يتأخر أثرها إلى الوقت المحدد.

مواد أخرى عن عقد الوكالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.