المادة 484 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة
كل عمل لا يدخل في أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تحدد نوع العمل وما يستلزمه من تصرفات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تُعيِّن نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 484 بلغة مبسطة
تفرّق هذه المادة بين نوعين من الأعمال التي يوكَّل فيها: أعمال الإدارة وغيرها. فإذا كان العمل المطلوب من الوكيل ليس من أعمال الإدارة، فلا بد أن تكون الوكالة فيه خاصة، أي أن تعيّن:
- نوع العمل الموكل فيه.
- ما تستلزمه الوكالة في هذا العمل من تصرفات.
ويُفهم من ذلك أن الوكيل لا يملك القيام بعمل يتجاوز الإدارة استنادًا إلى وكالة لا تذكر هذا العمل صراحة. والمادة لا تعدد أعمال الإدارة، فتحديد ما يدخل فيها وما يخرج عنها يُرجع فيه إلى طبيعة كل تصرف.
وترتبط المادة بما قبلها؛ فالمادة 483 تجيز الوكالة الخاصة في نوع معين من التصرفات ولو لم يُعيَّن محله إلا في التبرعات، وهذه المادة تجعل الوكالة الخاصة واجبة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة. وتأتي بعدها المادة 485 التي تجعل الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له، فإذا تجاوز الوكيل ما تسمح به الوكالة ثم أجاز الموكل تصرفه، عُدّ كأنه كان موكلًا فيه.
ولمن يصدر وكالة بشأن أملاك أو مصالح مهمة، يحسن أن يذكر فيها كل تصرف يريد أن يملكه الوكيل، وأن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية عند الشك.
مثال عملي
وكل أحمد صديقه في إدارة عمارته في الدمام، ولم تذكر الوكالة شيئًا غير الإدارة. ثم عرض مشترٍ شراء العمارة. إذا كان البيع عملًا ليس من أعمال الإدارة، فلا يملكه الصديق بهذه الوكالة، بل يحتاج إلى وكالة خاصة تعيّن هذا العمل، أو إلى إجازة أحمد للتصرف بعد وقوعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 484 من نظام المعاملات المدنية
هل تكفي وكالة الإدارة للقيام بتصرفات أخرى؟
كل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تعيّن نوع العمل وما يستلزمه من تصرفات.
ماذا يجب أن تتضمن الوكالة الخاصة وفق هذه المادة؟
أن تعيّن نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.
هل حددت المادة ما هي أعمال الإدارة؟
لا، المادة لا تعدد أعمال الإدارة، وإنما توجب الوكالة الخاصة فيما ليس منها.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

