المادة 490 من نظام المعاملات المدنية
المادة التسعون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل
إذا وُكّل شخص في شراء شيء دون تحديد ثمنه، فلا يجوز له أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ليس للوكيل الذي وكل في شراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 490 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدًّا لسلطة الوكيل في الشراء عندما لا يحدد الموكل ثمنًا: فلا يجوز للوكيل أن يشتري الشيء بأكثر من ثمن المثل.
وثمن المثل هو الثمن الذي يُباع به مثل هذا الشيء عادة. فسكوت الموكل عن الثمن لا يعني أنه أطلق يد الوكيل في دفع أي مبلغ، بل يُفهم منه أنه يريد الشراء بالسعر المعتاد.
وهذا الحكم يحمي الموكل الذي يثق بوكيله ولا يحدد له سعرًا، فيبقى الوكيل مقيدًا بالسعر المعتاد في السوق لمثل هذا الشيء.
وتتصل المادة بأحكام أخرى في الشراء بالوكالة:
- المادة 489 قبلها تمنع الوكيل من توكيل غيره إلا بإذن الموكل.
- المادة 491 بعدها تمنع الوكيل في شراء شيء معين بالذات من شرائه لنفسه، وتمنعه من الشراء من ماله أو من مال أقاربه المذكورين فيها إلا بإذن موكله.
وإذا رغب الموكل في ضبط المبلغ بدقة، فالأفضل أن يحدد في الوكالة حدًّا أعلى للثمن. وعند الخلاف حول ثمن المثل في حالة معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
طلب يوسف من صديقه أن يشتري له جهاز حاسب محمولًا من أحد معارض الرياض دون أن يحدد له سعرًا. إذا كان الجهاز نفسه يُباع عادة بمبلغ 4,000 ريال، فليس للصديق أن يشتريه بمبلغ يزيد على ثمن المثل، كأن يدفع 6,000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 490 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للوكيل أن يشتري بأي سعر إذا لم يحدد له الموكل الثمن؟
لا، ليس له أن يشتري بأكثر من ثمن المثل.
ما المقصود بثمن المثل؟
هو الثمن الذي يُباع به مثل هذا الشيء عادة.
كيف أضمن ألا يدفع الوكيل مبلغًا كبيرًا؟
يمكن للموكل أن يحدد الثمن في الوكالة، وعند عدم تحديده يلتزم الوكيل بألا يتجاوز ثمن المثل.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

