قانون

المادة 493 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والتسعون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل

إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله، فله الرجوع على موكله بالثمن وبما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 493 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 493 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للوكيل استرداد ما دفعه من ماله في الشراء؟

نعم، له الرجوع على موكله بثمن المبيع الذي دفعه من ماله.

هل يسترد الوكيل مصاريف تنفيذ الوكالة؟

يرجع على موكله بما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.

هل يسترد الوكيل كل ما أنفقه مهما بلغ؟

المادة تقصر الرجوع في النفقات على القدر المعتاد.

مواد أخرى عن عقد الوكالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.