المادة 356 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة · الفرع الرابع: بيع النائب لنفسه
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك للوسيط ولا للخبير ولا لمن في حكمهما في الأموال التي عهد إليه بيعها أو تقدير قيمتها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 356 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة تعارض المصالح في البيع. فمن كُلف ببيع مال غيره ينبغي أن يسعى إلى أفضل ثمن لصاحب المال، وهذا يتعارض مع رغبته في الشراء لنفسه بأقل ثمن.
أولًا: منع النائب. ليس للنائب، كالوكيل، أن يشتري لنفسه ما عُهد إليه بيعه بمقتضى نيابته، ويشمل المنع:
- الشراء باسمه.
- الشراء باسم غيره، كأن يشتري عن طريق قريب أو شخص صوري.
- الشراء ولو بطريق المزاد.
ويستثنى من ذلك أن يكون النائب مأذونًا له بالشراء.
ثانيًا: منع الوسيط والخبير. لا يحق كذلك للوسيط ولا للخبير ولا لمن في حكمهما أن يشتري لنفسه، باسمه أو باسم غيره ولو بالمزاد، الأموال التي عُهد إليه بيعها أو تقدير قيمتها.
وتبدأ المادة بعبارة «مع مراعاة النصوص النظامية»، أي أن هذا الحكم يطبق مع مراعاة ما قد تقرره أنظمة أخرى.
أما أثر مخالفة هذا المنع فتبينه المادة 357: فالبيع لا ينفذ في حق من تم البيع لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعدم النفاذ تجاه الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
ومن يشك في أن وكيله أو وسيطه اشترى ماله لنفسه، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وكّل سعد صديقه ماجد ببيع أرض في الرياض، فعرضها ماجد في مزاد واشتراها باسم أخيه دون إذن من سعد. هذا تصرف ممنوع بحكم المادة، لأن النائب لا يجوز له شراء ما عُهد إليه بيعه ولو باسم غيره أو بطريق المزاد، ما لم يكن مأذونًا له.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 356 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للوكيل شراء العقار الذي وُكل ببيعه؟
لا، ما لم يكن مأذونًا له بذلك، ولو اشتراه باسم غيره أو بطريق المزاد.
هل يجوز للوسيط العقاري شراء العقار المعروض عنده لنفسه؟
لا يحق للوسيط ولا للخبير ولا لمن في حكمهما شراء الأموال التي عُهد إليه بيعها أو تقدير قيمتها.
ما أثر شراء الوكيل لنفسه دون إذن؟
تبين المادة 357 أن البيع لا ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

