قانون

المادة 488 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل

تنظم المادة حالة تعدد الوكلاء: متى ينفرد كل منهم بالتصرف، ومتى يعملون مجتمعين، ومتى يُسألون بالتضامن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا تعدد الوكلاء، وكان لكل منهم عقد مستقل؛ فإن له الانفراد فيما وكل فيه إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الانفراد.

2- إذا تعدد الوكلاء، وعينوا جميعًا في عقد واحد دون أن يأذن الموكل في انفراد أي منهم بالتصرف؛ كان عليهم أن يعملوا مجتمعين.

3- إذا تعدد الوكلاء، كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك، ولا يكون الوكلاء ولو كانوا متضامنين مسؤولين عما فعله أحدهم مجاوزًا حدود الوكالة أو متعسفًا في تنفيذها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 488 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 488 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز لأحد الوكلاء أن يتصرف وحده؟

إذا كان لكل منهم عقد مستقل فله الانفراد ما لم يشترط الموكل خلافه، أما إذا عُيّنوا في عقد واحد دون إذن بالانفراد فعليهم العمل مجتمعين.

متى يكون الوكلاء مسؤولين بالتضامن؟

إذا كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك.

هل يُسأل الوكيل عن تجاوز زميله لحدود الوكالة؟

لا يكون الوكلاء ولو كانوا متضامنين مسؤولين عما فعله أحدهم مجاوزًا حدود الوكالة أو متعسفًا في تنفيذها.

مواد أخرى عن عقد الوكالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.