المادة 486 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل
تحدد المادة نطاق حق الوكيل في التصرف، وتجعل المال الذي يتسلمه لحساب موكله وديعة، وتبين متى لا يُعد تصرفه الأنفع تجاوزًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة حق التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة التصرف ولما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وما جرى عليه العرف.
2- يعد المال الذي تسلَّمَه الوكيل لحساب موكله وديعة.
3- لا يعد تصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل تجاوزًا لحدود الوكالة؛ ما لم يكن للموكل غرضٌ في تحديد الوكالة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 486 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي: ما الذي يملكه الوكيل؟ وتضع ثلاثة أحكام:
- نطاق التصرف: للوكيل أن يتصرف فيما يشمله التوكيل، وفيما يقتضيه من توابع ضرورية. ويُحدَّد ذلك بالنظر إلى طبيعة التصرف، وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين، وما جرى عليه العرف. فالوكالة لا تُقرأ حرفيًّا فقط، بل تشمل ما لا يتم التصرف إلا به.
- المال المستلم: كل مال يتسلمه الوكيل لحساب موكله يُعد وديعة، فهو يحفظه للموكل ولا يتملكه.
- التصرف الأنفع: إذا تصرف الوكيل بطريقة أنفع للموكل مما حُدد له، فلا يُعد ذلك تجاوزًا لحدود الوكالة، إلا إذا كان للموكل غرض في التحديد الذي وضعه.
فالقيد الذي يضعه الموكل يُحترم متى كان له فيه غرض، ولا يجوز للوكيل أن يتجاوزه بحجة أنه أنفع. أما إذا لم يكن للموكل غرض في التحديد، فالتصرف الأنفع مقبول.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 487 التي تحدد مقدار العناية المطلوبة من الوكيل في التنفيذ بحسب كون الوكالة بأجر أو بلا أجر، وقبلها المادة 485 التي تجعل الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة. وعند الخلاف حول حدود وكالة معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وكّل ماجد صديقه في بيع سيارته بمبلغ 50,000 ريال، فباعها الصديق بمبلغ 55,000 ريال. هذا التصرف أنفع لماجد، فلا يُعد تجاوزًا للوكالة ما لم يكن لماجد غرض في تحديد ذلك المبلغ. والثمن الذي تسلمه الصديق يُعد وديعة لماجد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 486 من نظام المعاملات المدنية
هل يملك الوكيل القيام بما لم يُذكر صراحة في الوكالة؟
له التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة التصرف وإرادة المتعاقدين والعرف.
ما حكم المال الذي يتسلمه الوكيل لموكله؟
يُعد وديعة وفقًا للفقرة الثانية من المادة.
هل يُعد بيع الوكيل بثمن أعلى من المحدد تجاوزًا للوكالة؟
لا يُعد تصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل تجاوزًا، ما لم يكن للموكل غرض في تحديد الوكالة.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

