البحث في الأنظمة السعودية
50 نتيجة في موضوع عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528 — نظام المعاملات المدنية
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقدين أنفسهم إلا إذا طلب أحدهم الحكم به، فيسري ذلك من تاريخ قيد الدعوى. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه…
- المادة 529 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على الشركات المقررة أحكامها في نصوص نظامية خاصة.
- المادة 530 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشركاء من أسس صالحة لتقديرها. 3- إذا كانت حصة الشريك دينًا لدى الغير، لم ينقض التزام الشريك بتقديم…
- المادة 531 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- يصح أن يتفاوت الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مالٍ أو عملٍ، أو أن…
- المادة 532 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533 — نظام المعاملات المدنية
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك.
- المادة 534 — نظام المعاملات المدنية
تجعل المادة قسمة الأرباح بنسبة حصة كل شريك ما لم يتفق على خلافه، وتوزع الخسائر بنسبة حصة كل شريك.
1- تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
- المادة 535 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغًا محددًا، أو ألا يستفيد من الربح، أو أن يعفى من الخسارة.
لا يصح اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغًا محدَّدًا، أو أنه لا يستفيد من الربح أو يُعفى من الخسارة.
- المادة 536 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيد استحقاقها، بشرط أن يكون التوزيع بعد سلامة رأس المال.
للشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيد استحقاقها، على أن يكون التوزيع بعد سلامة رأس المال.
- المادة 537 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للشركاء تعيين مدير لأموال الشركة، فإن لم يعينوا عُد كل شريك وكيلًا عن الباقين، مع حق الاعتراض قبل تمام العمل ورفضه بأغلبية الحصص.
1- للشركاء أن يعينوا منهم أو من غيرهم من يدير أموال الشركة ويتصرف فيها نيابة عنهم. 2- إذا لم يعين الشركاء من يدير أموال الشركة فيعد كل شريك وكيلًا عن باقي الشركاء في إدارة أموال الشركة والتصرف فيها بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله دون الرجوع إلى باقي الشركاء؛…
- المادة 538 — نظام المعاملات المدنية
تمنح المادة كل شريك أو من يفوضه حق الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، وتبطل كل اتفاق على خلاف ذلك.
لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك.
- المادة 539 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة مستوى العناية المطلوب ممن يدير الشركة أو يتصرف في أموالها، وتمنعه من التصرف بما يضر الشركة أو يخالف صلاحياته أو غرضها.
1- يلتزم من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء ببذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، إلا إن كان يتقاضى عن عمله أجرًا أو حصة من الربح فليس له أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد. 2- ليس لمن يدير الشركة أو يتصرف نيابة عن الشركاء أن يتصرف…
- المادة 540 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء من هبة شيء من مالها أو إقراضه، ما لم يكن مأذونًا له بذلك.
لا يجوز لمن يتولى إدارة الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء هبة شيء من مال الشركة ولا إقراضه؛ ما لم يكن مأذونًا له بذلك.
- المادة 541 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة الشريك من احتجاز شيء من أموال الشركة أو استخدامه لنفسه وتلزمه بالتعويض عن الضرر، وتمنحه حق استرداد ما دفعه أو أنفقه لمصلحتها بشروط.
1- ليس للشريك أن يحتجز لنفسه شيئًا من أموال الشركة ولا أن يستخدمه لنفسه وإلا كان ملزمًا بتعويض الشركاء عن أي ضرر ينشأ بسبب ذلك. 2- إذا دفع الشريك للشركة من ماله أو أنفق في مصلحتها نفقات نافعة اقتضاها الاستعجال فله الحق في استرداد ما دفع أو أنفق.
- المادة 542 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك استيفاء حقه من أرباح الشريك القابلة للتوزيع أو من نصيبه بعد التصفية، أو طلب بيع حصصه مع أولوية الشركاء في شرائها.
للدائن الشخصي للشريك أن يطلب استيفاء حقه من نصيب الشريك المدين من الأرباح القابلة للتوزيع أو من نصيبه في مال الشركة بعد التصفية، وللدائن طلب بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك إن أمكن بيعها دون ضرر على باقي الشركاء ليستوفي حقه من حصيلة بيعها، على أن تكون لباقي…
- المادة 543 — نظام المعاملات المدنية
إذا لم تفِ أموال الشركة بدين متصل بأغراضها، التزم الشركاء في أموالهم الخاصة بالباقي بقدر حصة كل منهم، ولا تضامن بينهم إلا باتفاق.
1- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والتسعين) من هذا النظام، إذا ترتب على أعمال الشركة دين متصل بأغراضها ولم تفِ به أموالها؛ لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار حصة كل منهم في الشركة. 2- لا يقتضي عقد الشركة تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك.
- المادة 544 — نظام المعاملات المدنية
ينتهي عقد الشركة بانقضاء غرضه أو مدته، ويجوز مد أجله باتفاق الشركاء، واستمرار الشركاء في العمل بعد ذلك يعد تجديدًا، ولدائن الشريك الاعتراض عليه.
1- ينتهي عقد الشركة بانقضاء الغرض الذي أنشئت من أجله أو بانقضاء مدته، ويجوز باتفاق الشركاء مد أجله قبل انقضاء المدة. 2- إذا انقضت المدة المعينة للشركة أو انتهى الغرض الذي أنشئت من أجله ثم استمر الشركاء في عمل من نوع الأعمال التي أنشئت لها الشركة، كان ذلك…
- المادة 545 — نظام المعاملات المدنية
يجوز للشريك الانسحاب من الشركة غير معينة المدة بإعلام كتابي مسبق وبلا غش أو توقيت غير مناسب، أما معينة المدة فلا ينسحب إلا بإخراج من المحكمة مع التعويض.
1- إذا كانت مدة الشركة غير معينة جاز للشريك أن ينسحب منها في أي وقت على أن يعلم جميع الشركاء -كتابة- بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب. 2- إذا كانت مدة الشركة معينة؛ فليس للشريك أن ينسحب منها قبل انقضاء المدة،…
- المادة 546 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على كيفية إخراج أي شريك وإجراءاته، ولأي شريك طلب إخراج شريك أو أكثر من المحكمة لأسباب مقبولة.
1- للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على كيفية إخراج أي من الشركاء منها وإجراءات ذلك. 2- لأيٍّ من الشركاء أن يطلب من المحكمة إخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مقبولة تدعو إلى ذلك.
- المادة 547 — نظام المعاملات المدنية
ينتهي عقد الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له أو انسحابه، ويجوز الاتفاق على استمرارها مع الورثة أو بين الباقين.
1- ينتهي عقد الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له أو انسحابه. 2- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كان فيهم عديم الأهلية أو ناقصها. 3- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه…