المادة 547 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والأربعون بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة
ينتهي عقد الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له أو انسحابه، ويجوز الاتفاق على استمرارها مع الورثة أو بين الباقين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ينتهي عقد الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له أو انسحابه.
2- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كان فيهم عديم الأهلية أو ناقصها.
3- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو افتتحت إجراءات التصفية له أو انسحب؛ تستمر الشركة بين باقي الشركاء.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 547 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أسبابًا ينتهي بها عقد الشركة لأمر يتعلق بشخص أحد الشركاء، وتجيز للشركاء تجنب هذا الانتهاء بالاتفاق.
أولًا: أسباب الانتهاء. ينتهي عقد الشركة إذا وقع لأحد الشركاء أحد الأمور الآتية:
- الموت.
- الحجر عليه.
- الإعسار.
- افتتاح إجراء التصفية له.
- الانسحاب.
ثانيًا: الاستمرار مع الورثة. يجوز الاتفاق على أن الشركة تستمر مع ورثة الشريك المتوفى، حتى لو كان بينهم عديم الأهلية أو ناقصها.
ثالثًا: الاستمرار بين الباقين. يجوز الاتفاق على أن الشركة تستمر بين باقي الشركاء إذا مات أحدهم أو حُجر عليه أو أعسر أو افتُتحت إجراءات التصفية له أو انسحب.
وإذا استمرت الشركة بين الباقين، تبين المادة 548 كيف يُقدَّر نصيب الشريك الذي انتهت الشركة في حقه ويُدفع له أو لورثته. أما إخراج الشريك باتفاق الشركاء أو بطلب إلى المحكمة فتتناوله المادة 546.
ولأن هذه الأسباب قد تقع فجأة، فمن المفيد أن يحدد الشركاء في العقد ما يريدونه عند حدوثها. ولصياغة ذلك يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
مثال عملي
أسس عبدالله وأخوه شركة مدنية لتجارة التمور في القصيم، ونص عقدهما على أنه إذا توفي أحدهما تستمر الشركة مع ورثته. توفي عبدالله وترك أبناء بعضهم قاصرون، فتستمر الشركة مع ورثته رغم وجود القاصرين بينهم. ولو لم يتضمن العقد هذا الاتفاق، لانتهى عقد الشركة بوفاته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 547 من نظام المعاملات المدنية
هل تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء؟
نعم، ينتهي عقد الشركة بموت أحد الشركاء، إلا إذا اتُّفق على استمرارها مع ورثته أو بين باقي الشركاء.
هل تستمر الشركة إذا كان بين الورثة قاصر؟
يجوز الاتفاق على استمرار الشركة مع الورثة ولو كان فيهم عديم الأهلية أو ناقصها.
هل ينهي انسحاب شريك الشركة كلها؟
الانسحاب من أسباب انتهاء عقد الشركة، لكن يجوز الاتفاق على استمرارها بين باقي الشركاء.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

