المادة 541 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والأربعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الشركة
تمنع المادة الشريك من احتجاز شيء من أموال الشركة أو استخدامه لنفسه وتلزمه بالتعويض عن الضرر، وتمنحه حق استرداد ما دفعه أو أنفقه لمصلحتها بشروط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ليس للشريك أن يحتجز لنفسه شيئًا من أموال الشركة ولا أن يستخدمه لنفسه وإلا كان ملزمًا بتعويض الشركاء عن أي ضرر ينشأ بسبب ذلك.
2- إذا دفع الشريك للشركة من ماله أو أنفق في مصلحتها نفقات نافعة اقتضاها الاستعجال فله الحق في استرداد ما دفع أو أنفق.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 541 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدتين تنظمان علاقة الشريك بأموال الشركة في عقد الشركة المدنية.
القاعدة الأولى: منع الاستئثار بمال الشركة. ليس للشريك أن يحتجز لنفسه شيئًا من أموال الشركة، ولا أن يستخدمه لمصلحته الشخصية. فمال الشركة مخصص لأغراضها لا لمنفعة شريك بعينه. وإذا خالف الشريك ذلك لزمه تعويض الشركاء عن أي ضرر ينشأ بسبب فعله.
القاعدة الثانية: استرداد ما دفعه الشريك أو أنفقه. إذا دفع الشريك للشركة من ماله الخاص، أو أنفق في مصلحتها نفقات، فله الحق في استرداد ما دفع أو أنفق. وقد اشترط النص في النفقات أمرين:
- أن تكون نافعة للشركة.
- أن يكون الاستعجال قد اقتضاها.
وتتصل المادة بغيرها؛ إذ تمنع المادة 540 من يتولى إدارة الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء من هبة شيء من مالها أو إقراضه ما لم يكن مأذونًا له بذلك. كما ترتبط بـالمادة 542 التي تبين حق الدائن الشخصي للشريك في استيفاء حقه من نصيب ذلك الشريك.
وعند الخلاف على قيمة الضرر أو على استحقاق استرداد نفقة معينة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا المدنية.
مثال عملي
اشترك ثلاثة أصدقاء في جدة في شراء معدات تصوير وتأجيرها. احتفظ أحدهم بكاميرا من معدات الشركة واستعملها في أعماله الخاصة حتى تعطلت، فيلزمه تعويض شريكيه عن الضرر. وفي المقابل، دفع شريك آخر من ماله تكلفة إصلاح عاجل لمعدات كانت مؤجرة في مناسبة قريبة، فله أن يسترد ما دفعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 541 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للشريك أن يستخدم أموال الشركة لنفسه؟
لا، ليس للشريك أن يحتجز لنفسه شيئًا من أموال الشركة ولا أن يستخدمه لنفسه، وإلا لزمه تعويض الشركاء عن أي ضرر ينشأ عن ذلك.
هل يسترد الشريك ما أنفقه من ماله على الشركة؟
نعم، إذا دفع للشركة من ماله أو أنفق في مصلحتها نفقات نافعة اقتضاها الاستعجال فله استرداد ما دفع أو أنفق.
هل يجوز لمدير الشركة إقراض مال الشركة؟
تنص المادة 540 على أنه لا يجوز لمن يتولى إدارة الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء هبة شيء من مالها ولا إقراضه ما لم يكن مأذونًا له بذلك.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

