قانون

المادة 536 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والثلاثون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الشركة

تجيز المادة للشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيد استحقاقها، بشرط أن يكون التوزيع بعد سلامة رأس المال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيد استحقاقها، على أن يكون التوزيع بعد سلامة رأس المال.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 536 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 536 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للشركاء تحديد موعد توزيع الأرباح؟

نعم، للشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيد استحقاقها.

هل يجوز توزيع أرباح إذا نقص رأس المال؟

النص يشترط أن يكون التوزيع بعد سلامة رأس المال.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.