قانون

المادة 540 من نظام المعاملات المدنية

المادة الأربعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الشركة

تمنع المادة من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء من هبة شيء من مالها أو إقراضه، ما لم يكن مأذونًا له بذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لمن يتولى إدارة الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء هبة شيء من مال الشركة ولا إقراضه؛ ما لم يكن مأذونًا له بذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 540 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 540 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز لمدير الشركة إقراض أموالها؟

لا يجوز له إقراض شيء من مال الشركة ما لم يكن مأذونًا له بذلك.

هل يجوز لمدير الشركة التبرع أو الإهداء من مالها؟

لا يجوز له هبة شيء من مال الشركة ما لم يكن مأذونًا له بذلك.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.