المادة 534 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الشركة
تجعل المادة قسمة الأرباح بنسبة حصة كل شريك ما لم يتفق على خلافه، وتوزع الخسائر بنسبة حصة كل شريك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 534 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة كيف يقتسم الشركاء نتائج الشركة، وتفرق بين الربح والخسارة:
الأرباح (الفقرة 1): الأصل أن تقسم الأرباح بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. فيجوز للشركاء أن يتفقوا على نسب ربح تختلف عن نسب حصصهم، كأن يحصل الشريك الذي يدير العمل على نسبة ربح أعلى من حصته المالية.
الخسائر (الفقرة 2): توزع الخسائر بنسبة حصة كل منهم في الشركة. ويلاحظ أن الفقرة الثانية لم تتضمن عبارة «ما لم يتفق على خلاف ذلك» التي وردت في الفقرة الأولى؛ فالنص يربط توزيع الخسارة بنسبة الحصة دون أن يذكر جواز الاتفاق على غير ذلك.
ويفهم الحكم مع المادة 535 التي تمنع اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغًا محددًا، أو أنه لا يستفيد من الربح، أو أنه يعفى من الخسارة. فحرية الاتفاق على نسب الربح لها حدود، فلا يصح أن تتحول إلى ضمان مبلغ ثابت أو حرمان شريك من الربح كليًّا.
وتأتي المادة بعد المادة 533 التي تحدد الأحكام التي تسري على ضمان حصة الشريك إذا كانت حق ملكية أو مجرد انتفاع.
ولصياغة بند توزيع الأرباح والخسائر في عقد الشراكة بشكل سليم يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا الشركات.
مثال عملي
أسس عمر وهشام شركة في الرياض، حصة عمر 60% وحصة هشام 40%، واتفقا على اقتسام الربح مناصفة لأن هشامًا يتولى العمل اليومي. هذا الاتفاق على الربح جائز. أما الخسارة فتوزع وفق النص بنسبة الحصص: 60% على عمر و40% على هشام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 534 من نظام المعاملات المدنية
كيف توزع أرباح الشركة على الشركاء؟
بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
كيف تقسم الخسارة بين الشركاء؟
توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
هل يجوز الاتفاق على نسبة ربح تختلف عن نسبة الحصة؟
نعم، فالفقرة الخاصة بالأرباح تجيز الاتفاق على خلاف قاعدة التوزيع بنسبة الحصص، مع مراعاة القيود الواردة في المادة 535.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

