قانون

المادة 534 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الشركة

تجعل المادة قسمة الأرباح بنسبة حصة كل شريك ما لم يتفق على خلافه، وتوزع الخسائر بنسبة حصة كل شريك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

2- توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 534 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 534 من نظام المعاملات المدنية

كيف توزع أرباح الشركة على الشركاء؟

بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

كيف تقسم الخسارة بين الشركاء؟

توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.

هل يجوز الاتفاق على نسبة ربح تختلف عن نسبة الحصة؟

نعم، فالفقرة الخاصة بالأرباح تجيز الاتفاق على خلاف قاعدة التوزيع بنسبة الحصص، مع مراعاة القيود الواردة في المادة 535.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.