المادة 545 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والأربعون بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة
يجوز للشريك الانسحاب من الشركة غير معينة المدة بإعلام كتابي مسبق وبلا غش أو توقيت غير مناسب، أما معينة المدة فلا ينسحب إلا بإخراج من المحكمة مع التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كانت مدة الشركة غير معينة جاز للشريك أن ينسحب منها في أي وقت على أن يعلم جميع الشركاء -كتابة- بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب.
2- إذا كانت مدة الشركة معينة؛ فليس للشريك أن ينسحب منها قبل انقضاء المدة، وللمحكمة إخراجه منها إذا طلب ذلك وتقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض الشركاء عن أي ضرر يلحقهم بسبب ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 545 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة انسحاب الشريك من الشركة، وتفرق بين حالتين بحسب مدة الشركة.
الحالة الأولى: شركة غير معينة المدة. يجوز للشريك أن ينسحب منها في أي وقت، بشرط:
- أن يُعلم جميع الشركاء كتابةً بإرادته الانسحاب.
- أن يكون الإعلام قبل الانسحاب بمدة معقولة.
- ألا يكون انسحابه عن غش.
- ألا يكون في وقت غير مناسب.
ولم تحدد المادة طول المدة المعقولة، فيُنظر فيها بحسب ظروف كل شركة.
الحالة الثانية: شركة معينة المدة. ليس للشريك أن ينسحب قبل انقضاء المدة. لكن للمحكمة أن تخرجه منها إذا طلب ذلك وتقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض الشركاء عن أي ضرر يلحقهم بسبب خروجه.
وترتبط المادة بـالمادة 544 التي تجعل استمرار الشركاء في العمل بعد انقضاء المدة تجديدًا تسري عليه أحكام الشركة غير معينة المدة، فينطبق عليها حكم الحالة الأولى. أما المادة 546 فتتناول إخراج شريك بناءً على اتفاق الشركاء أو بطلب من شريك آخر.
وقبل اتخاذ قرار الانسحاب، يحسن مراجعة عقد الشركة واستشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
مثال عملي
شارك ماجد في شركة مدنية غير محددة المدة لتأجير السيارات في الرياض، ثم أراد التفرغ لعمل آخر. له أن ينسحب بعد أن يرسل لكل شركائه إشعارًا مكتوبًا قبل انسحابه بمدة معقولة، وألا يختار وقتًا غير مناسب كذروة موسم الإجازات. ولو كانت الشركة محددة بخمس سنوات لما جاز له الانسحاب قبل انتهائها إلا بطلب إخراجه من المحكمة لأسباب مقبولة مع تعويض شركائه عن ضررهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 545 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للشريك الانسحاب من الشركة في أي وقت؟
يجوز ذلك إذا كانت الشركة غير معينة المدة، بشرط إعلام جميع الشركاء كتابة قبل الانسحاب بمدة معقولة، وألا يكون عن غش أو في وقت غير مناسب.
هل يمكن الانسحاب من شركة محددة المدة قبل انتهائها؟
ليس للشريك ذلك، ولكن للمحكمة إخراجه إذا طلب وتقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض الشركاء عن أي ضرر يلحقهم.
هل يكفي إبلاغ الشركاء شفهيًا بالانسحاب؟
النص يشترط إعلام جميع الشركاء كتابة بإرادة الانسحاب.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

