البحث في الأنظمة السعودية
58 نتيجة في موضوع عقد الإيجار
- المادة 287 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما إلا باتفاق الطرفين.
- المادة 296 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه من عملٍ متصلٍ بمهنهم وما أنفقوه من نفقة. ب- الحقوق الدورية المتجددة، كأجرة العقارات والأجور…
- المادة 407 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
- المادة 411 — نظام المعاملات المدنية
تنظم المادة حكم الأجرة وحق الفسخ إذا ظهر عدد وحدات المأجور أزيد أو أنقص مما ذُكر في العقد، بحسب كون الأجرة إجمالية أو محددة لكل وحدة.
1- إذا عُقد الإيجار على شيءٍ معينٍ بأجرةٍ إجماليةٍ، وذُكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها، فظهرت وحداته أزيد أو أنقص؛ كانت الأجرة هي المحددة في العقد لا يزاد عليها ولا ينقص منها، وللمستأجر في حالة النقص طلب فسخ العقد. 2- إذا حددت في العقد أجرة كل وحدة…
- المادة 412 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن مدة الإيجار تبدأ من التاريخ المحدد في العقد، فإن لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.
تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المحدد في العقد، فإذا لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.
- المادة 413 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أنه إذا لم تعين مدة الإيجار وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة امتد العقد إلى نهايتها، وإلا عينت المحكمة المدة بحسب العرف وظروف العقد.
إذا لم تعين مدة الإيجار وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة عُدَّ عقد الإيجار منعقدًا إلى نهاية تلك الوحدة الزمنية، وإلا عينت المحكمة مدة الإيجار بحسب العرف وظروف العقد.
- المادة 414 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل، أي إبرامه الآن على أن يبدأ في وقت لاحق.
تصح إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل.
- المادة 415 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة امتداد الإيجار بعد انقضاء مدته بقدر الضرورة الملحة إذا ثبتت، مع أداء المستأجر أجرة المثل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
إذا انقضت مدة الإيجار وثبت وجود ضرورة ملحة لامتدادها فإنها تمتد بقدر تلك الضرورة على أن يؤدي المستأجر أجرة المثل عن هذه المدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 416 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته صالحًا لاستيفاء المنفعة كاملة، وبتمكين المستأجر من الانتفاع دون مانع طوال مدة الإيجار.
1- على المؤجر تسليم المأجور وملحقاته في حالٍ يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة. 2- يكون التسليم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور دون مانعٍ يعوق الانتفاع، مع بقاء ذلك مستمرًّا حتى انقضاء مدة الإيجار.
- المادة 417 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة المعجلة.
للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة المعجلة.
- المادة 418 — نظام المعاملات المدنية
تُخضع المادة تسليم المأجور وملحقاته لأحكام تسليم المبيع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
تسري على تسليم المأجور وملحقاته أحكام تسليم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 419 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة المؤجر بالإصلاحات الضرورية، وتجيز للمستأجر عند تأخره بعد إعذاره القيام بها بإذن المحكمة أو دونه في المستعجل واليسير، مع جواز الاتفاق على خلافها.
1- يلتزم المؤجر بالإصلاحات الضرورية اللازمة لبقاء المأجور صالحًا للانتفاع، بما في ذلك إصلاح أي خللٍ في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة. 2- إذا تأخر المؤجر-بعد إعذاره- عن القيام بالإصلاحات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ودون إخلال بحق المستأجر في…
- المادة 420 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن عقد الإيجار ينفسخ من تلقاء نفسه إذا هلك المأجور هلاكًا كليًا أثناء مدة الإيجار.
إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكًا كليًّا انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
- المادة 421 — نظام المعاملات المدنية
إذا هلك المأجور جزئيًا أو نقص الانتفاع به أثناء مدة الإيجار دون تسبب المستأجر، جاز للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكًا جزئيًا أو أصبح في حال تنقص من الانتفاع الذي أُجِّر من أجله، ولم يكن ذلك بسبب المستأجر؛ جاز له طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
- المادة 422 — نظام المعاملات المدنية
يسترد المستأجر ما أنفقه بالقدر المتعارف عليه على إنشاءات أو إصلاحات أحدثها بإذن المؤجر لمنفعة المأجور، ولا يسترد ما أحدثه لمنفعته الشخصية، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
1- إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءاتٍ أو إصلاحات لمنفعة المأجور؛ فله الرجوع بما أنفق بالقدر المتعارف عليه وإن لم يشترط المستأجر الرجوع، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كان ما أحدثه المستأجر عائدًا لمنفعته الشخصية فليس له الرجوع على المؤجر؛ ما لم يُتفق على…
- المادة 423 — نظام المعاملات المدنية
يلتزم المؤجر بعدم التعرض للمستأجر في انتفاعه طوال مدة الإيجار، ويضمن تعرض تابعيه وتعرض الغير المبني على سبب نظامي، وللمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض.
1- على المؤجر أن يمتنع عن التعرض للمستأجر في استيفائه للمنفعة طوال مدة الإيجار، بما في ذلك أن يحدث المؤجر في المأجور تغييرًا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة، وإلا كان ضامنًا. ويعد في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد تابعيه. 2- يضمن المؤجر…
- المادة 424 — نظام المعاملات المدنية
لا يضمن المؤجر تعرض الغير غير المبني على سبب نظامي، لكن للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة إذا حُرم من الانتفاع، وكذلك عند نقص الانتفاع بسبب عمل جهة عامة.
1- لا يضمن المؤجر التعرض الصادر من الغير إذا لم يكن مبنيًّا على سبب نظامي، على أنه إذا كان التعرض بسبب لا يد للمستأجر فيه، وترتب عليه حرمانه من الانتفاع بالمأجور؛ جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة. 2- إذا ترتب على عمل من جهة عامة نقص في الانتفاع بالمأجور جاز…